الأحكام

12/11/1982

شورى حكم رقم : 472 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
472/1982
التاريخ
12/11/1982
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- رقابة مجلس شورى الدولة على وصف الانشاءات المخالفة لقوانين البناء.

-

وبما ان الانشاءات المخالفة تتألف حسبما جاء في الانذار موضوع المراجعة من شرفة مع شاحط اترنيت اقيمت في الطابق السادس فوق البركولا, واضافة بناء على المطبخ والغرفة في الطابق السابع (روف ) مع شاحط اترنيت ايضا وقد اشارت الخريطة المرفقة بالانذار للاحكام القانونية التي تعتبر تلك الانشاءات مخالفة لها, وهي المادة 8 الجديدة من قانون البناء الصادر بتاريخ 20/1/954 والفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15838 تاريخ 20/3/1964 التي لا تسمح بمساحة للروف تزيد عن 40% من مساحة الطابق الذي يدونوه. وبما ان وجود تلك الانشاءات لا تنكره المستدعيات وانما تدعين انها لا تشكل مخالفة لقوانين البناء المرعية. وبما ان وصف الانشاءات لجهة ما اذا كانت مخالفة لقوانين البناء يعود للسلطات المختصة تمارسه تحت رقابة هذا المجلس , وان هذا المجلس يرى ان ادعاءات المستدعيات غير جدية وفي غير محلها القانوني ويقتضي بالتالي اعتبار ان انذار الهدم في محله القانوني لجهة اثبات وجود المخالفات ووصفها.

- مصير الانشاءات المخالفة لقانون البناء في حال صدور قانون متضمن امكانية تسوية المخالفات .

-

وبما ان البلدية المستدعى بوجهها افادت في لائحة اخيرة ان تلك الانشاءات المخالفة اصبحت بعد صدور قانون البناء الجديد في 13/9/971 خاضعة للتسوية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بالهدم من قبل المستدعيات خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القانون او دفع الغرامة المنصوص عليها في شأن هذه الحالة. وبما ان المستدعيات لم تجبن على لائحة البلدية المتعلقة بالاختيار بين ازالة المخالفة او دفع الغرامة فيقتضي اعتبار انهن اخترن ضمنا دفع الغرامة لانقضاء المهلة المحددة لاختيار الهدم دون ان يصار الى تنفيذ هذا التديبر. وبما انه يقتضي تبعا لما تقدم الرجوع عن قرار وقف التنفيذ والقول بحق البلدية بالغرامة المتوجبة عن الانشاءات المخالفة والمحددة في قانون 13/9/1971.