الأحكام

12/11/1982

شورى حكم رقم : 473 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
473/1982
التاريخ
12/11/1982
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الزامية الترخيص بالبناء بالنسبة للانشاءات اللازمة لحماية البناء من العوامل الطبيعية.

-

بما ان المستدعين استحصلا على ترخيص بتاريخ 11/11/1969 لاجراء بعض اعمال الترميم في البناء القائم في العقار رقم 2367 منطقة الاشرفية بيروت , فيتجاوزا هذا الترخيص بانشاء واجهة من حديد وزجاج في الطابق الثالث مع تسكير البركولا وبناء غرفة من حديد وزجاج وسقف اترنيت في الطابق الرابع. وبما انه اذا كانت الانشاءات المطلوب هدمها تشكل حماية للبناء من العوامل الطبيعية حسبما يدلي به المستدعيان, الا ان هذا الامر لا ينفي كون هذه الانشاءات جاءت مخالفة لرخصة الاشغال ورخصة الترميم.

- مصير الانشاءات المخالفة لقانون البناء في حال صدور القانون المتضمن امكانية تسوية المخالفات .

-

وبما ان بلدية بيروت في لائحتها المقدمة في 11/12/971 تفيد بان المخالفات المذكورة موضوع انذار الهدم المطعون فيه اصبحت مشمولة بالتسوية المنصوص عنها في المادة 30 من تعديل قانون البناء رقم 59/71 الصادر في 13/9/971 وان على المستدعين ان يحددا موقفهما بازالة المخالفات ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور القانون واما بدفع الغرامة عملا بالنص المذكور. وبما ان المستدعين تبلغا لائحة البلدية هذه ولم يقدما الى هذا المجلس ما يثبت انهما قاما ضمن المدة القانونية بازالة الانشاءات المخالفة فاصبح للبلدية الحق في تحصيل الغرامة القانونية منهما عن تلك الانشاءات المخالفة. وبما ان الانذار بالهدم المطعون فيه يكون صحيحا وفي محله القانوني لجهة اثبات وجود المخالفات وانما اصبح بدون موضوع لجهة وجوب الهدم بعد صدور القانون رقم 59/71 وقيام حق البلدية باستيفاء الغرامة عن المخالفات موضوع الانذار.