الأحكام

31/03/1982

شورى حكم رقم : 235 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
235/1982
التاريخ
31/03/1982
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط استحقاق الاجراء في بلدية بيروت التعويض عن العمل الاضافي

-

بما ان المراجعة ترمي الى الزام بلدية بيروت بان تدفع للمستدعي مبلغ كتعويض عن عمل اضافي بمعدل ساعتين في اليوم ابتداء من تاريخ وبما ان المستدعي يدعي من اجل القول بحقه بالتعويض المذكور بان دوامه العادي حدد من قبل رئيسه المباشر بمعدل ست ساعات يوميا وان الادارة كلفته بالعمل الاضافي زيادة عن هذ الدوام 4 ساعات يوميا ولم تدفع له التعويض سوى عن ساعتين منهما فقط وذلك بحجة ان الدوام العادي للاجراء عملا بالمادة 114 من نظام الموظفين والاجراء لدى بلدية بيروت هو 8 ساعات يوميا. وبما ان لادارة البلدية بمقتضى نص المادة 114 المذكورة الحق بتشغيل الاجراء العاملين لديها مدة 48 ساعة في الاسبوع كحد اعلى وانه لا يعتبر العمل المؤدي من قبل الاجير عملا اضافيا الا اذا زاد عن الدوام المحدد ب48 ساعة في الاسبوع اي اذا زاد عن 8 ساعات في اليوم وانه لا يمكن ان يؤخذ باي تحديد دوام اقل الا اذا تم بشكل نظامي وفي هذه الحالة يصبح بمثابة الدوام الخاص الذي يقتضي العمل به بالنسبة لمن هم خاضعون له وليس بالدوام العادي المطبق في الادارة. (تراجع قرارات هذا المجلس رقم 14 تاريخ 29/2/969 القرارات المماثلة من رقم 105 الى رقم 111 تاريخ 26/2/1977). وبما ان المستدعي لا يخضع في مطلق الاحوال لدوام خاص محدد بست ساعات يوميا بل للدوام العادي المحدد بثماني ساعات وهو ما اكدته المستدعي بوجهها بلائحتها المؤرخة في 7/12/974 والتي تبلغها المستدعي ولم يبد اي تحفظ او اعتراض في شأنها والتي جاء فيها بان عمل المستدعي كما يستدل من افادة رئيسه المباشر على نسخة جدول البونتاج هو ثماني ساعات يوميا. وبما ان المستدعي يعترف صراحة بان الادارة اعطته التعويض العائد له عن عمله الاضافي بمعدل ساعتين زيادة عن الحد الاعلى وهو ثماني ساعات يوميا وبالتالي يكون قد منح كامل التعويض المستحق له على فرض صحة قيامه بعمل اضافي ولا يعود له الحق بالمطالبة باي تعويض عن ساعات عمل هي في الواقع من ضمن دوامه العادي.