31/05/1982
شورى حكم رقم : 333 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 333/1982
- التاريخ
- 31/05/1982
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- منصور، فياض
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق الادارة بوضع الالتزام بالامانة على حساب الملتزم ومسؤوليته.
-
بما ان المستدعي تبلغ تصديق الالتزام بتاريخ 5/10/64 ومهلة التسليم ثلاثة اشهر تنتهي في 5/1/65, وانه يتبين بان المستدعي لم يكن قد سلم جميع القساطل المزيبقة لغاية تاريخ 26/5/65, وان المادة 35 من دفتر الاحكام والشروط العامة تجيز للادارة بعد انقضاء عشرة ايام على المدة المحددة لانجاز الاشغال, اما فسخ الالتزام واعادة تلزيم الاشغال المتبقية واما تنفيذ الاعمال بطريقة الامانة على حساب ومسؤولية المتعهد الناكل, وان ذلك يتم دونما حاجة لاي انذار او تبليغ, ولا يحول ذلك ايضا دون تطبيق بنود الفقرتين 2 و3 من المادة 21 من دفتر الشروط الخاصة التي تلزم المتعهد بدفع العطل والضرر, وبذلك, فان وزارة الاشغال العامة تسامحت ولم تلاحق المتعهد خلال مهلة العشرة الايام المذكورة, وانتظرت اكثر من مدة خمسة اشهر لتصدر القرار رقم 964/1 تاريخ 7 تموز 65 الذي وضع بالامانة وعلى حساب المتعهد اكمال تنفيذ تسليم القساطل الفولاذية, وان هذا القرار بصرف النظر عن صلاحية او عدم صلاحية القساطل للاستعمال, يكون بسبب التأخير فقط, قد صدر وفق احكام النظام وغير متجاوز لحدود السلطة. وبما ان التحقيق الذي اجرته الادارة قد اثبت ان القساطل المزيبقة غير المستلمة انما هي صدئة او قديمة العهد وغير مستعملة, وان الخبير المعين من رئيس المحكمة الادارية الخاصة قد ذكر ايضا ان الكشف على القساطل المذكورة قد اثبت انها قديمة العهد ومتآكلة من الصدأ الشديد وان قسما منها غير صالح بتاتا للاستعمال, وان ذلك سبب اضافي للقول بان القرار الصادر عن وزير الاشغال العامة واقع في محله القانوني.