31/05/1982
شورى حكم رقم : 337 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 337/1982
- التاريخ
- 31/05/1982
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- حيدر، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المراجعة القضائية بشأن مراسيم التثبيت التي صدرت استنادا الى القانونين الموضوعين موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10833/62 ورقم 15702/64
-
بما ان المستدعي يطلب في مراجعته التثبيت في الملاك الدائم لوزارة البريد والبرق والهاتف استنادا الى القانونين الموضوعين موضع التنفيذ بالمرسومين رقم 10833/62 ورقم 15702/64. وبما ان مراجعة المستدعي هي بمثابة طعن بمراسيم التثبيت التي صدرت استنادا الى القانونين المذكورين باعتبار ان تلك المراسيم لم تتضمن اسمه. وبما ان القانون المنشور بالمرسوم رقم 10833/62 نص في مادته التاسعة على "ان المراسيم المبنية على تقارير اللجنة لا تقبل الطعن بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة", كما ان المادة الخامسة من القانون المنشور بالمرسوم رقم 15702/64 نصت هي الاخرى على "ان المراسيم التي تتخذ استنادا الى احكام المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون لا تقبل الطعن لدى مجلس الشورى لاي سبب كان بما فيه تجاوز حد السلطة". وبما ان المادة السادسة من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7881/67 قد اوضحت واكدت هذا الحظر بقولها انه "لا تسمع اية مراجعة تقدم بصدد المراسيم الصادرة سندا لاحكام مشروعي القانونين الموضوعين موضع التنفيذ بموجب المرسومين رقم 10833 تاريخ 9/10/962 ورقم 15702/64 مهما كانت العيوب التي تعزى للمراسيم المذكورة". وبما ان مراجعة المستدعي تكون والحالة هذه, واقعة ضمن الحظر الذي نصت عليه المواد المذكورة اعلاه, ويقتضي بالتالي عدم الاستماع اليها وعدم التطرق الى باقي النقاط المثارة.