الأحكام

26/10/1982

شورى حكم رقم : 434 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
434/1982
التاريخ
26/10/1982
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اثر قيام الملتزم بتنفيذ اشغال اضافية بموجب تكليف من الادارة دون اتباع الاصول القانونية المقتضاة على حقه بالتعويض عن هذه الاشغال.

-

بما انه يتبين من الاوراق المرفقة بملف المراجعة البدائية ولا سيما المراسلات المتبادلة بين بلدية عيناب ورئيس دائرة التنظيم المدني في جبل لبنان ان المستأنف عليه قام بتنفيذ اشغال اضافية في بلدية عيناب بمعرض تنفيذه التزام تزفيت طرقات البلدة. وبما ان المستأنف عليه المتعهد قام بهذه الاشغال بناء على طلب شفهي من البلدية دون اتباع الاصول القانونية المقتضاة وفقا لما تنص عليه المادة 65 من دفتر الشروط كما هو ثابت من محضر الاستلام الموقت المرفق بملف المراجعة البدائية. وبما انه لا يجوز تحميل المتعهد مسؤولية عدم اتباع البلدية الاجراءات والاصول القانونية التي يفرضها دفتر الشروط, وبالتالي يجب ان تتحمل مسؤولية تكليفها الشفهي للمتعهد بالقيام بالاشغال الاضافية والا تكون قد اثرت على حساب الغير وبصورة غير مشروعة فيكون القرار البدائي لهذه الجهة في محله القانوني ومستوجبا التصديق.

- مسؤولية الادارة عن الاشغال الاضافية التي يقوم بها الملتزم بموجب تكليف شفهي.

-

بما انه يتبين من الاوراق المرفقة بملف المراجعة البدائية ولا سيما المراسلات المتبادلة بين بلدية عيناب ورئيس دائرة التنظيم المدني في جبل لبنان ان المستأنف عليه قام بتنفيذ اشغال اضافية في بلدة عيناب بمعرض تنفيذ التزام تزفيت طرقات البلدة. وبما ان المستأنف عليه المتعهد قام بهذه الاشغال بناء على طلب شفهي من البلدية دون اتباع الاصول القانونية المقتضاة وفقا لما تنص على المادة 65 من دفتر الشروط كما هو ثابت من محضر الاستلام الموقت المرفق بملف المراجعة البدائية. وبما انه لا يجوز تحميل المتعهد مسؤولية عدم اتباع البلدية الاجراءات والاصول القانونية التي يفرضها دفتر الشروط, وبالتالي ان تتحمل مسؤولية تكليفها الشفهي للمتعهد بالقيام بالاشغال الاضافية ولا تكون قد اثرت على حساب الغير وبصورة غير مشروعة فيكون القرار البدائي لهذه الجهة في محله القانوني ومستوجبا التصديق.