26/10/1982
شورى حكم رقم : 438 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 438/1982
- التاريخ
- 26/10/1982
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- حيدر، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في المطالبة بفائدة التأخير في دفع تعويض الاستملاك.
-
بما ان المستدعية تطالب بفائدة تعويض استملاك تدعي انه جرى ايداعه لصالحها في وزارة المالية بتاريخ 16/8/69 ولم يصار الى دفعه لها بسبب خطأ الادارة الا بتاريخ 15/5/1971. وبما ان مثل هذه المطالبة التي تقوم على اساس خطأ منسوب للادارة هو من اختصاص القضاء الاداري وليس من اختصاص لجنة الاستملاك التي يعود لها امر البت بالفائدة المنوص عنها في الفقرة 4 من المادة 13 من قانون الاستملاك.
- المرجع الصالح لربط النزاع في موضوع المطالبة بفائدة التأخير في دفع تعويض الاستملاك.
-
بما ان المستدعى بوجهها طلبت رد المراجعة لعدم ربط النزاع مع وزارة الاشغال العامة والنقل. وبما انه يتبين من اوراق المراجعة ان الوزارة التي تمنعت عن دفع تعويض الاستملاك الى المستدعية هي وزارة المالية فتكون هذه الوزارة هي الجهة الصالحة لان يربط النزاع معها خاصة وان تعويض الاستملاك كان قد اودع لديها بناء على قرار المدير العام للطرق والمباني رقم 586/ط.م تاريخ 16/8/1969. وبما ان المستدعية ربطت النزاع مع وزارة المالية بتاريخ 15/5/971 وقدمت مراجعتها مستوفية الشروط بتاريخ 28/7/971 فتكون هذه المراجعة مقدمة ضمن المهلة ومستوجبة القبول شكلا.
- مسؤولية الادارة المستملكة عن التأخير في دفع تعويض الاستملاك وحق مالك العقار في الحصول على فائدة لقاء هذا التأخير.
-
بما ان المستدعية تطالب بفائدة عن تعويض الاستملاك العائد لها وذلك عن الفترة بين تاريخ ايداع التعويض المذكور في صندوق الخزينة بتاريخ 16/8/69 وتاريخ قبضها لهذا التعويض في 15/5/1971. وبما ان المستدعى بوجهها لا تنكر حصول التأخير في دفع تعويض الاستملاك للمستدعية حتى تاريخ 15/5/971 ولكنها تضع مسؤولية هذا التأخير على عاتق ذات المستدعية معتبرة ان هذه الاخيرة مسؤولة عن نقل ملكية عقارها المستملك الى ملك الدولة العام عن طريق تقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار المذكور من كل حق وتأمين وارتفاق وذلك عملا باحكام المادة 3 من القرار رقم 586/1 تاريخ 16/8/1969. وبما انه خلافا لما ورد في نص المادة الثالثة من القرار الآنف الذكر ليس في قانون الاستملاك الذي يستند عليه هذا القرار اي نص يعلق حق صاحب العقار المستملك بقبض تعويض الاستملاك على تقديمه افادة عقارية تثبت تحرير العقار من كل حق وتأمين وارتفاق. وبما ان حق اصحاب العقارات بقبض تعويض الاستملاك ينشأ عملا باحكام المادة 18 من قانون الاستملاك بعد تبليغهم قرار وضع اليد بحيث يقبض هؤلاء ثلاثة ارباع المبلغ المودع ولا يدفع لهم الربع الباقي الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد. وبما ان تنفيذ قرار وضع اليد لا يقع على عاتق صاحب العقار المستملك بل على عاتق امين السجل العقاري وذلك عملا باحكام المادة 19 من قانون الاستملاك التي تنص على ما يلي: "عندما يتبلغ امين السجل العقاري قرار وضع اليد ينقل حكما ملكية العقارات المستملكة لاسم الادارة المستملكة حرة من كل حق وتأمين وارتفاق". وبما انه لا بد لامين السجل العقاري من اجل اتمام هذه المعاملة ابلاغ نتائجها الى الدوائر المالية التي يكون قد اودع لديها تعويض الاستملاك من مدة معقولة لا تقل عن اربعة اشهر. وبما انه يقتضي حسم هذه المدة من فترة التأخير التي تحصل في دفع تعويض الاستملاك. وبما ان قرار وضع اليد المتعلق بعقار المستدعية قد سجل على الصحيفة العقارية العائدة لهذا العقار بتاريخ 7/9/969 فتكون فترة التأخير في دفع تعويض الاستملاك للمستدعية هي الفترة الممتدة بين 7/9/969 و15/5/971 اي مدة سنة وثمانية اشهر. وبما ان فترة التأخير التي تسأل عنها الادارة تكون بعد حسم المدة اللازمة لنقل الملكية سنة واربعة اشهر. وبما ان هذا المجلس يرى اعطاء المستدعية فائدة بنسبة 6 عن فترة التأخير المذكورة على ان يحسم منها مبلغ /537.08/ ل.ل الذي سبق ان دفع لها بمثابة فائدة.
- تحديد القضاء المختص للنظر في دعاوى المطالبة بالفائدة من جراء التأخير في دفع تعويض الاستملاك
-
بما ان المستدعية تطالب بفائدة تعويض استملاك تدعي انه جرى ايداعه لصالحها في وزارة المالية بتاريخ 1969/08/16 ولم يصار الى دفعه لها بسبب خطأ الادارة الا بتاريخ 1971/05/15 وبما ان مثل هذه المطالبة التي تقوم على اساس خطأ منسوب للادارة هو من اختصاص القضاء الاداري وليس من اختصاص لجنة الاستملاك التي يعود لها امر البت بالفائدة المنصوص عنها في الفقرة 4 من المادة 13 من قانون الاستملاك
- الجهة الصالحة لربط النزاع معها بشأن المطالبة بفائدة التأخير في دفع تعويض الاستملاك
-
بما ان المستدعى بوجهها طلبت رد المراجعة لعدم ربط النزاع مع وزارة الاشغال العامة والنقل. وبما انه يتبين من اوراق المراجعة ان الوزارة التي تمنعت عن دفع تعويض الاستملاك الى المستدعية هي وزارة المالية فتكون هذه الوزارة هي الجهة الصالحة لان يربط النزاع معها خاصة وان تعويض الاستملاك كان قد اودع لديها بناء على قرار المدير العام للطرق والمباني رقم 586/ط.م تاريخ 1969/08/16. وبما ان المستدعية ربطت النزاع مع وزارة المالية بتاريخ 1971/05/15 وقدمت مراجعتها مستوفية الشروط بتاريخ 1971/07/28 فتكون هذه المراجعة مقدمة ضمن المهلة ومستوجبة القبول شكلا.
- استحقاق الفائدة من جراء التأخير في دفع تعويض الاستملاك
-
بما ان المستدعية تطالب بفائدة عن تعويض الاستملاك العائد لها وذلك عن الفترة بين تاريخ ايداع التعويض المذكور في صندوق الخزينة بتاريخ 1969/08/16 وتاريخ قبضها لهذا التعويض في 1971/05/15. وبما ان المستدعى بوجهها لا تنكر حصول التأخير في دفع تعويض الاستملاك للمستدعية حتى تاريخ 1971/05/15 ولكنها تضع مسؤولية هذا التأخير على عاتق المستدعية معتبرة ان هذه الاخيرة مسؤولة عن نقل ملكية عقارها المستملك الى ملك الدولة العام عن طريق تقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار المذكور من كل حق وتأمين وارتفاق وذلك عملا باحكام المادة 3 من القرار رقم 1/586 تاريخ 1969/08/16. وبما انه خلافا لما ورد في نص المادة الثالثة من القرار الآنف الذكر ليس في قانون الاستملاك الذي يستند عليه هذا القرار اي نص يعلق حق صاحب العقار المستملك بقبض تعويض الاستملاك على تقديمه افادة عقارية تثبت تحرير العقار من كل حق وتأمين وارتفاق. وبما ان حق اصحاب العقارات بقبض تعويض الاستملاك ينشأ عملا باحكام المادة 18 من قانون الاستملاك بعد تبليغهم قرار وضع اليد بحيث يقبض هؤلاء ثلاثة ارباع المبلغ المودع ولا يدفع لهم الربع الباقي الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد. وبما ان تنفيذ قرار وضع اليد لا يقع على عاتق صاحب العقار المستملك بل على عاتق امين السجل العقاري وذلك عملا باحكام المادة 19 من قانون الاستملاك التي تنص على ما يلي: عندما يتبلغ امين السجل العقاري قرار وضع اليد ينقل حكما ملكية العقارات المستملكة لاسم الادارة المستملكة حرة من كل حق وتأمين وارتفاق. وبما انه لا بد لامين السجل العقاري من اجل اتمام هذه المعاملة وابلاغ نتائجها الى الدوائر المالية التي يكون قد اودع لديها تعويض الاستملاك في مدة معقولة لا تقل عن اربعة اشهر. وبما انه يقتضي حسم هذه المدة من فترة التأخير التي تحصل في دفع تعويض الاستملاك وبما ان فترة التأخير التي تسأل عنها الادارة تكون بعد حسم المدة اللازمة لنقل الملكية سنة واربعة اشهر.