الأحكام

10/03/1982

شورى حكم رقم : 170 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
170/1982
التاريخ
10/03/1982
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
حيدر، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تعيين الاساتذة المساعدين للتعليم العالي في ملاك الجامعة اللبنانية.

-

بما ان المراجعة ترمي عن طريق طلب ابطال القرار المطعون فيه الى الزام المستدعى بوجهها بتعيين المستدعي بوظيفة استاذ مساعد للتعليم العالي في ملاك الجامعة اللبنانية. وبما ان دور مجلس الجامعة بمقتضى هذا النص (المادة 37 من القانون رقم 57/67 تاريخ 26/12/67) لا يتعدى تقديم لائحة الترشيح لتعيين افراد الهيئة التعليمية الى المرجع الصالح للتعيين وهو وزير التربية بحيث ان مجلس الجامعة عندما يستنفذ مهمته في عملية الترشيح لا يعود ملزما باكثر مما انيط به قانونا. وبما انه من الثابت من اوراق المراجعة واقوال المستدعي بالذات ان مجلس الجامعة وافق على تعيينه بوظيفة استاذ مساعد للتعليم العالي. وبما ان المستدعي يعترف ايضا بان رئيس الجامعة اللبنانية وضع مشروع مرسوم لتعيينه في الوظيفة المذكورة وارسله الى وزارة التربية الوطنية. وبما انه ليس في قانون الجامعة ولا في اي قانون او نظام آخر ما يلزم وزير التربية بتعيين الاشخاص الذين رشحهم مجلس الجامعة ولو توفرت فيهم جميع الشروط المطلوبة لا بل ما ورد في المادة 37 الانفة الذكر لجهة حق الوزير في الاختيار بين ثلاثة مرشحين لكل مركز يقترحهم مجلس الجامعة يدل على ان الوزير غير ملزم بتعيين كل من يرشحهم مجلس الجامعة. وبما ان رفض الادارة الضمني الاستجابة الى طلب المستدعي يكون والحالة ما ذكر واقعا في محله القانوني ويقتضي تبعا لذلك رد المراجعة في الاساس .

- شروط تعيين استاذ مساعد للتعليم العالي في الجامعة اللبنانية

-

بما ان المراجعة ترمي عن طريق طلب ابطال القرار المطعون فيه الى الزام المستدعى بوجهها تعيين المستدعي بوظيفة استاذ مساعد للتعليم العالي في ملاك الجامعة اللبنانية. وبما ان دور مجلس الجامعة بمقتضى هذا النص لا يتعدى تقديم لائحة الترشيح لتعيين افراد الهيئة التعليمية الى المرجع الصالح للتعيين هو وزير التربية بحيث ان مجلس الجامعة عندما يستنفذ مهمته في عملية الترشيح لا يعود ملزما باكثر مما انيط به قانونا. وبما انه من الثابت من اوراق المراجعة واقوال المستدعي بالذات ان مجلس الجامعة وافق على تعيينه بوظيفة استاذ مساعد للتعليم العالي. وبما ان المستدعي يعترف ايضا بان رئيس الجامعة اللبنانية وضع مشروع مرسوم لتعيينه في الوظيفة المذكورة وارسله الى وزارة التربية الوطنية. وبما انه ليس في قانون الجامعة ولا في اى قانون او نظام آخر ما يلزم وزير التربية بتعيين الاشخاص الذين رشحهم مجلس الجامعة ولو توفرت فيهم جميع الشروط المطلوبة لا بل ما ورد في المادة 37 الانفة الذكر لجهة حق الوزير في الاختيار بين ثلاثة مرشحين لكل مركز يقترحهم مجلس الجامعة يدل على ان الوزير غير ملزم بتعيين كل من يرشحهم مجلس الجامعة. وبما ان رفض الادارة الضمني الاستجابة الى طلب المستدعي يكون والحالة ما ذكر واقعا في محله القانوني ويقتضي تبعا لذلك رد المراجعة في الاساس .