10/03/1982
شورى حكم رقم : 165 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 165/1982
- التاريخ
- 10/03/1982
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- سرحان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عناصر تعويض الاستملاك التي تسري عليها الفائدة القانونية.
-
بما ان الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك المعدلة بالقانون الصادر بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/2/64 تنص على ان تحسب لتعويض الاستملاك المقرر فائدة بنسبة ستة بالمايه تسري من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة وبما انه يتبين من صراحة النص بان الفائدة تسري على تعويض الاستملاك المقرر دون تمييز بين عناصره المختلفة, وبالتالي فلا يمكن القول بان الفائدة تسري على التعويض المخصص للارض دون البناء او الاشجار استنادا الى الفقرات السابقة للفقرة الرابعة المذكورة لان اسعار جميع عناصر العقار تتأثر بتقلب الاسعار وليس فقط الارض . وبما ان نية المشترع لدى تعديل المادة 13 من قانون الاستملاك واحتساب فائدة ستة المئة على تعويض الاستملاك كانت تهدف الى تعويض المالك نسبيا عن قيمة الفرق في التخمين ما بين التاريخ الواجب اعتماده وهو سنة قبل صدور مرسوم المنفعة العامة وبين التخمين وفقا للاسعار بتاريخ الكشف . وبما ان ما ذهبت اليه لجنة الاستملاك الاستئنافية في قرارها المطعون فيه يكون مخالفا لنص القانون ولغاية المشترع ويقتضي بالتالي نقضه والقول بان الفائدة تشمل كامل تعويض الاستملاك في جميع عناصره.