الأحكام

04/03/1982

شورى حكم رقم : 161 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
161/1982
التاريخ
04/03/1982
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق مالك البناء المستملك بالحصول على تعويض عن اشغاله البناء بالاضافة الى التعويض عن نزع الملكية.

-

بما ان المستدعي يدلي بان لجنة الاستملاك الاستئنافية اغفلت بحث التعويض المتوجب له بصفته شاغلا للعقار باعتبار ان هذا التعويض منفصل تماما عن تعويض الملكية. وبما انه يتبين ان القرار المطعون فيه قضى برد سائر المطاليب الزائدة والمخالفة فيكون قد رد ضمنا طلب المستدعي المتعلق بتعويض الاشغال ولا يمكن بالتالي القول ان اللجنة قد اغفلت البت بهذا الطلب . وبما انه بالاضافة الى ما تقدم لا مجال للقول بان المالك الذي يشغل ملكه بنفسه هو بمثابة المستأجر الذي منحه المشترع تعويضا مستقلا عن تعويض المالك وذلك استنادا الى احكام المادة 6 من قانون الاستملاك التي تنص على انه "على المالك ان يعلم لجنة الاستملاك باسماء اصحاب الحقوق المستثمرين والمستأجرين والا بقي وحده ملزما بالتعويض الذي يمكن لهؤلاء ان يطالبوا به". وبما ان ادلاء المستدعي بحقه بالتعويض عن اشغاله البناء بالاضافة الى التعويض عن الملكية يكون غير مسند الى اساس قانوني سليم.

- موجب لجنة الاستملاك بيان اسس التخمين المعتمدة في قرارها

-

بما ان المستدعي يدلي بان لجنة الاستملاك اغفلت بيان عناصر التخمين في متن قرارها مما يمنع على قضاء النقل اجراء رقابته على القرار ويخالف من جهة ثانية المادة 13 من قانون الاستملاك. وبما ان المادة 13 المذكورة وضعت قواعد لتخمين العقارات المستملكة ونصت على الاسس المعتمدة لذلك. وبما انه يتبين ان القرار المطعون فيه تضمن الاشارة الى الاطلاع على الاعتراض المقدم من كل من الفريقين والى المساحة المستملكة ومحتوياتها من الاشجار والبناء كما تضمن القول انه بالنظر لموقع العقار ومساحته والاسعار الرائجة في المنطقة وبعد الاخذ بعين الاعتبار كافة العناصر التقديرية القانونية تقدر اللجنة سعر المتر المربع من الارض بمبلغ /25/ ل.ل. بدلا من /22/ ل.ل. وابقاء سعر الاشجار والانشاءات على حاله لانه عادل وفي محله بحيث يقتضي تعديل القرار على هذا الاساس . وبما ان القرار المطعون فيه لا يبين السند الواقعي الذى ارتكزت عليه اللجنة كي تمكن هذا المجلس بصفته مرجع نقض بالنسبة للقرارات الصادرة عن لجان الاستملاك من مراقبة كيفية استناد اللجنة الى عناصر التخمين المختلفة والتي تقول انها اخذتها بعين الاعتبار. وبما انه اذا كان تقدير الوقائع وتخمين العناصر يعود لقاضي الاساس فان لمرجع النقض ان يراقب مدى انطباق التقدير والتخمين على احكام القانون. وبما ان خلو القرار المطعون فيه مما تقدم ذكره يجعله مشوبا بمخالفة القانون ويستوجب نقضه للسبب المذكور.