الأحكام

04/03/1982

شورى حكم رقم : 155 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
155/1982
التاريخ
04/03/1982
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- احتساب الفائدة القانونية المقررة لتعويض الاستملاك.

-

بما ان المستدعية تدلي بمخالفة القرار المطعون فيه احكام المادة الثالثة عشرة فقرتها الرابعة من قانون الاستملاك. وبما انه يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه انه قرر للتعويض الواجب اداؤه عن استملاك العقار رقم 4894 الاشرفية فائدة بمعدل ستة بالمائة من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة حتى تاريخ صدور القرار. وبما ان المادة الثالثة عشرة المذكورة وضعت قواعد جديدة لتخمين قيمة العقارات المستملكة كأن تخمن قيمة العقارات واجزاؤها او الحقوق العينية العقارية المستملكة باسعارها الرائجة قبل سنة من تاريخ نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية (الفقرة الاولى) وان تحسب لتعويض الاستملاك المقرر فائدة بنسبة ستة بالمئة تسرى من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة (الفقرة الرابعة) وبما ان الفقرة الاولى من المادة الثالثة عشرة المذكورة الزمت لجان الاستملاك تحديد التعويض بالنسبة للاسعار الرائجة سنة قبل تاريخ نشر مرسوم المنفعة العامة في الجريدة الرسمية. وبما انه تنقضي عدة سنوات بين تاريخ النشر والاستملاك الفعلي فان اسعار العقارات تتغير وتتقلب حسب الظروف وقد رأى المشترع ان نسبة التغيير تزداد بنسبة ستة بالمائة سنويا بشكل مقطوع مما حدا به الى تقرير تعويض اضافي هو الفائدة بمعدل ستة بالمائة المنصوص عنها في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة من قانون الاستملاك. وبما ان الفائدة المذكورة هي بمثابة تحسين يصيب العقار من تاريخ نشر مرسوم المنفعة العامة في الجريدة الرسمية وحتى تاريخ الاستملاك الفعلي وبالتالي فهي ليست تعويضا اضافيا عن التأخير بالدفع. وبما انه والحالة ما تقدم يقتضي احتساب الفائدة المذكورة من تاريخ نشر مرسوم المنفعة العامة وحتى تاريخ الدفع الفعلي.

- مفهوم التعليل المقصود في قرارات لجان الاستملاك

-

بما ان قانون الاستملاك في مادته العاشرة المعدلة اوجب على لجان الاستملاك تعليل قراراتها, الامر المتوافق مع المبادىء العامة المتعلقة بكل قرار يصدر عن هيئة قضائية او هيئة لها الصفة القضائية. وبما ان التعليل المقصود هو ان يتضمن القرار, من جملة ما يتضمن, بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستندان اليها والوسائل التي يتذرعان بها. وبما ان القرار المطعون فيه تضمن الاشارة الى تأليف اللجنة وقانون الاستملاك والاطلاع على الاستئناف المقدم من الدولة ومن فاطمة سليم الداعوق كما تضمن القول ان اللجنة بالنظر لموقع العقار وشكله الهندسي والاسعار الرائجة قبل سنة من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة وبالنظر لسائر عناصر التقدير القانونية والواقعية ترى ان اللجنة البدائية اعتمدت اسسا سليمة في حساب التعويض ويكون قرارها مستوجبا التصديق. وبما ان القرار المطعون فيه لا يتضمن بسطا لاقوال الفريقين وطعنهما في القرار البدائي الامر الذى يتعذر معه على مرجع النقض مراقبة ما اذا كانت اللجنة العليا قد محصت فعلا جميع تلك الاقوال والطعون كما انه - اى القرار المطعون فيه- لا يبين السند الواقعي الذى ارتكزت عليه هذه اللجنة كي يتمكن نفس المرجع من مراقبة كيفية استنادها الى عناصر التقدير المختلفة. وبما انه اذا كان تقدير الوقائع يعود لقاضي الاساس فان لمرجع النقض ان يراقب مدى انطباق التقدير على احكام القانون.

- شروط فائدة تعويض الاستملاك وطبيعتها القانونية

-

بما ان المستدعية تدلي بمخالفة القرار المطعون فيه احكام المادة الثالثة عشرة فقرتها الرابعة من قانون الاستملاك. وبما انه يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه انه قرر للتعويض الواجب اداؤه عن استملاك العقار رقم 4894 الاشرفية فائدة بمعدل ستة بالمائة من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة حتى تاريخ صدور القرار. وبما ان المادة الثالثة عشرة المذكورة وضعت قواعد جديدة لتخمين قيمة العقارات المستملكة كأن تخمن قيمة العقارات واجزاؤها او الحقوق العينية العقارية المستملكة باسعارها الرائجة قبل سنة من تاريخ نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية (الفقرة الاولى) وان تحسب لتعويض الاستملاك المقرر فائدة بنسبة ستة بالمئة تسرى من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة (الفقرة الرابعة) وبما ان الفقرة الاولى من المادة الثالثة عشرة المذكورة الزمت لجان الاستملاك تحديد التعويض بالنسبة للاسعار الرائجة سنة قبل تاريخ نشر مرسوم المنفعة العامة في الجريدة الرسمية. وبما انه تنقضي عدة سنوات بين تاريخ النشر والاستملاك الفعلي فان اسعار العقارات تتغير وتتقلب حسب الظروف وقد رأى المشترع ان نسبة التغيير تزداد بنسبة ستة بالمائة سنويا بشكل مقطوع مما حدا به الى تقرير تعويض اضافي هو الفائدة بمعدل ستة بالمائة المنصوص عنها في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة من قانون الاستملاك. وبما ان الفائدة المذكورة هي بمثابة تحسين يصيب العقار من تاريخ نشر مرسوم المنفعة العامة في الجريدة الرسمية وحتى تاريخ الاستملاك الفعلي وبالتالي فهي ليست تعويضا اضافيا عن التأخير بالدفع. وبما انه والحالة ما تقدم يقتضي احتساب الفائدة المذكورة من تاريخ نشر مرسوم المنفعة العامة وحتى تاريخ الدفع الفعلي. وبما ان لجنة الاستملاك الاستئنافية بتصديقها القرار البدائي القاضي بتحديد فائدة بمعدل ستة بالمائة من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة وحتى تاريخ صدور هذا القرار, تكون قد خالفت القانون ويكون بالتالي القرار المطعون فيه مستوجبا النقض لهذه الجهة.