الأحكام

11/11/1982

شورى حكم رقم : 448 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
448/1982
التاريخ
11/11/1982
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
الحسواني، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة مراجعة القضاء الشامل بشأن القرارات التنظيمية.

-

بما ان المستدعى بوجهها تطلب رد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهل القانونية وفقا لاحكام المادة الثامنة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 7881/1967. وبما ان المادة المشار اليها تتعلق بالقرارات الادارية الفردية وبما ان القرار المشكو منه هو من القرارات التنظيمية ولا يدخل في التالي في نطاق المادة المشار اليها.

- شروط الاستناد الى الخطأ كسبب للمسؤولية الادارية.

-

بما ان الجهة المستدعية طلبت الزام المستدعى بوجهها بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بها من جراء منع الاستحمام في مياه البحر وفي احواضها بالاستناد الى مبدأ المساواة امام الاعباء العامة ومن ثم وفي لائحتها المسجلة بتاريخ 4/12/1972 اسندت طلبها الى خطأ الجهة المستدعى بوجهها بتوسيعها نطاق تدبير منع السباحة وشموله الى السباحة في الاحواض ذات الماء المكرر والمطهر بمادة الكلور. وبما ان الاستناد الى الخطأ كسبب للمسؤولية قد جاء بعد انقضاء المهلة القانونية ويشكل سببا جديدا ويقتضي رده.

- شروط الاستناد الى مبدأ المساواة كسبب للمسؤولية الادارية.

-

بما ان الجهة المستدعية طلبت الزام المستدعى بوجهها بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بها من جراء منع الاستحمام في مياه البحر وفي احواضها بالاستناد الى مبدأ المساواة امام الاعباء العامة ومن ثم وفي لائحتها المسجلة بتاريخ 4/12/1972 اسندت طلبها الى خطأ الجهة المستدعى بوجهها بتوسيعها نطاق تدبير منع السباحة وشموله الى السباحة في الاحواض ذات الماء المكرر والمطهر بمادة الكلور. وبما انه من المسلم به ان القرارات الادارية العامة لا تترتب عليها مسؤولية بالاستناد الى مبدأ المساواة الا اذا نشأ عنها ضرر بليغ خاص خارج عن المألوف وان لا يبغي الاجراء مصلحة عامة. وبما انه في القضية الحاضرة فان القرار المشكو منه ليس خاصا بالجهة المستدعية ويشمل كافة الحمامات البحرية العامة والخاصة كما ان الضرر ليس بليغا وذلك لان الاجراء موقت ويبقى للجهة المستدعية استثمار المقهى دون الحمامات . وبما انه علاوة على ذلك فان هدف القرار تحقيق مصلحة عامة وهي صيانة الصحة العامة.

- مسؤولية الادارة من جراء منع الاستحمام في مياه البحر وفي احواضها

-

بما ان الجهة المستدعية طلبت الزام المستدعى بوجهها بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بها من جراء منع الاستحمام في مياه البحر وفي احواضها بالاستناد الى مبدأ المساواة امام الاعباء العامة ومن ثم وفي لائحتها المسجلة بتاريخ 1972/12/04 اسندت طلبها الى خطأ لجهة المستدعى بوجهها بتوسيعها نطاق تدبير منع السباحة وشموله الى السباحة في الاحواض ذات الماء المكرر والمطهر بمادة الكلور. وبما ان الاستناد الى الخطأ كسبب للمسؤولية قد جاء بعد انقضاء المهلة القانونية ويشكل سببا جديدا ويقتضي رده. وبما انه من المسلم به ان القرارات الادارية العامة لا تترتب عليها مسؤولية بالاستناد الى مبدأ المساواة الا اذا نشا عنها ضرر بليغ خاص خارج عن المألوف وان لا يبغي الاجراء مصلحة عامة. وبما انه في القضية الحاضرة فان القرار المشكو منه ليس خاصا بالجهة المستدعية ويشمل كافة الحمامات البحرية العامة والخاصة كما ان الضرر ليس بليغا وذلك لان الاجراء موقت ويبقى للجهة المستدعية استثمار المقهى دون الحمامات . وبما انه علاوة على ذلك فان هدف القرار تحقيق مصلحة عامة وهي صيانة الصحة العامة. وبما انه يقتضي رد المراجعة لعدم اسنادها الى اساس قانوني.

- مسؤولية الادارة عن القرارات الادارية العامة

-

وبما انه من المسلم به ان القرارات الادارية العامة لا تترتب عليها مسؤولية بالاستناد الى مبدأ المساواة الا اذا نشأ عنها ضرر بليغ خاص خارج عن المألوف وان لا يبغي الاجراء مصلحة عامة. وبما انه في القضية الحاضرة فان القرار المشكو منه ليس خاصا بالجهة المستدعية ويشمل كافة الحمامات البحرية العامة والخاصة كما ان الضرر ليس بليغا وذلك لان الاجراء موقت ويبقى للجهة المستدعية استثمار المقهى دون الحمامات . وبما انه علاوة على ذلك فان هدف القرار تحقيق مصلحة عامة وهي صيانة الصحة العامة.

- شروط الادلاء بالخطأ كسبب للمسؤولية الادارية.

-

بما ان الجهة المستدعية طلبت الزام المستدعى بوجهها بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بها من جراء منع الاستحمام في مياه البحر وفي احواضها بالاستناد الى مبدأ المساواة امام الاعباء العامة ومن ثم وفي لائحتها المسجلة بتاريخ 1972/12/04 اسندت طلبها الى خطأ الجهة المستدعى بوجهها بتوسيعها نطاق تدبير منع السباحة وشموله الى السباحة في الاحواض ذات الماء المكرر والمطهر بمادة الكلور. وبما ان الاستناد الى الخطأ كسبب للمسؤولية قد جاء بعد انقضاء المهلة القانونية ويشكل سببا جديدا ويقتضي رده.