09/11/1982
شورى حكم رقم : 444 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 444/1982
- التاريخ
- 09/11/1982
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- الحسواني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الرجوع عن المراجعة القضائية.
-
بما ان طلبي الرجوع عن المراجعة واعادة الرسوم وردا بعد ان اصبحت المراجعة جاهزة للحكم وان ما ورد فيهما لجهة حصول تسوية بين المستدعي والبلدية المستدعى بوجهها, وان المراجعة اصبحت بذلك بدون موضوع قد جاء مجردا عن كل دليل. وبما ان الطلبين المذكورين يكونا مستوجبي الرد للاسباب المذكورة.
- امكانية تمديد مهلة المراجعة القضائية بتقديم مراجعة ادارية.
-
وبما ان القرار المطعون فيه قد ابلغ من المستدعي بتاريخ 11/2/1972. وبما ان المستدعي قد تقدم بمراجعة ادارية بتاريخ 8 نيسان 1972 اي ضمن مهلة الطعن القانونية, فان من شأن هذه المراجعة عملا باحكام المادة 60 من قانون هذا المجلس الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة فتح مهلة المراجعة وجعلها تسري من جديد اعتبارا من جواب الادارة الصريح او الضمني على هذه المراجعة. وبما ان البلدية المستدعى بوجهها لزمت الصمت ازاء المراجعة الادارية المذكورة فان جوابا بالرفض الضمني يكون قد حصل بتاريخ 8/6/972 ويكون تقديم المراجعة القضائية الحالية بتاريخ 5/8/972 قد جاء ضمن المهلة.
- امكانية الجمع في مراجعة واحدة بين طلبي الابطال والقضاء الشامل.
-
بما ان المراجعة ترمي الى الزام المستدعى بوجهها بالرجوع عن قرار سحب الترخيص بالبناء المعطى للمستدعي وبالزامها بالتعويض عن العطل والضرر الذي لحقه من جراء صدور هذا القرار فهي والحالة هذه مراجعة ابطال في شأن القرار رقم 1 تاريخ 11/2/1972 ومراجعة قضاء شامل في شأن الاضرار الناتجة والتي ستنتج عن هذا القرار. وبما ان اجتهاد هذا المجلس سار على جواز الجمع في مراجعة واحدة بين طلبي الابطال والقضاء الشامل فان ما ادلت به المستدعى بوجهها لهذه الجهة يكون ايضا في غير محله القانوني.
- تقديم المذكرة التمهيدية في المراجعات المقدمة لدى مجلس شورى الدولة.
-
وبما ان تقديم المراجعات امام مجلس شورى الدولة يخضع للاحكام التي يتضمنها نظام المجلس والتي لا تفرض تقديم المذكرة التمهيدية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون البلديات فان ما ادلت به البلدية لهذه الجهة يكون في غير محله القانوني.
- المرحلة التي يجوز فيها الرجوع عن المراجعة القضائية
-
بما ان طلبي الرجوع عن المراجعة واعادة الرسوم وردا بعد ان اصبحت المراجعة جاهزة للحكم وان ما ورد فيهما لجهة حصول تسوية بين المستدعي والبلدية المستدعى بوجهها, وان المراجعة اصبحت بذلك بدون موضوع قد جاء مجردا عن كل دليل. وبما ان الطلبين المذكورين يكونا مستوجبي الرد للاسباب المذكورة
- امكانية سحب رخصة البناء
-
بما ان العيوب التي ينسبها المستدعي للقرار المطعون فيه هي اساءة استعمال الحق المبني على سوء النية والحاق الضرر بالمستدعي. وبما ان القرار المذكور متخذ عملا باحكام المرسوم 12090 تاريخ 1969/03/15 الذي تضمن تصديق الدرج الملاصق لعقار المستدعي وادى لاقتطاع قسم من هذا العقار فهو متخذ والحالة هذه وفق احكام القانون ويكون ما ينسب اليه من عيوب في غير محله القانوني. وبما ان الضرر الذي اصاب المستدعي من جراء قصر عقاره بفعل التخطيط ناتج في الواقع عن المرسوم رقم 969/12090 الذي حسب قول المستدعي بالذات في ملاحظاته على التقرير والمطالعة لا تتناوله المراجعة لانه انقضت في شأنه مهلة الطعن ولانه نفذ في معظمه. وبما ان طلب المستدعي ابطال قرار البلدية القاضي بسحب رخصة البناء المعطاة له يكون مستوجبا الرد لعدم كون هذا القرار مشوبا باي عيب من العيوب التي توجب ابطاله. وبما ان التعويضات التي طالب بها المستدعي مبنية على اساس ان القرار الذي سبب له الضرر غير قانوني. وبما ان ثبوت قانونية القرار المطعون فيه يجعل من طلب المستدعي التعويض لا سند قانوني لها وبالتالي مستوجبة الرد.