الأحكام

09/11/1982

شورى حكم رقم : 443 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
443/1982
التاريخ
09/11/1982
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صحة الخصومة في الدعاوى التي يقدمها اعضاء مجلس الادارة في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .

-

بما ان المستدعي كان عضوا في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وان هذا المجلس هو مؤسسة عامة ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري. وبما ان تدخل سلطة الوصاية في تعيين وانهاء خدمات رئيس واعضاء مجلس الادارة لدى المجلس المذكور جاء عملا بالاحكام القانونية المرعية الاجراء (المادة 5 من المرسوم رقم 11985 تاريخ 4/2/963) وليس من شأن هذا التدخل ان يحل سلطة الوصاية مكان المجلس في علاقتها مع اعضاء مجلس الادارة وبالتالي فان مداعاة المستدعي للمجلس بصفته عضوا سابقا في مجلس ادارته تكون في محلها القانوني, ويكون كل ما ادلى به من قبل المستدعى بوجهه لهذه الجهة مستوجبا الرد.

- امكانية المطالبة بتعويض الصرف من الخدمة بعد انقضاء مهلة الطعن بالمرسوم القاضي بالصرف .

-

بما ان المستدعي يحصر المراجعة بالمطالبة بالتعويضات الناتجة عن انهاء خدماته دون ان يتعرض لشرعية المرسوم القاضي بانهاء هذه الخدمات , وبالتالي لا مجال للقول بانه مقيد بمهلة الطعن بالمرسوم المذكور. وبما ان المراجعة مقدمة طعنا بالقرار الضمني الناتج عن لزوم المستدعى بوجهه الصمت ازاء مذكرة ربط النزاع المقدمة من المستدعي الى المجلس المذكور بتاريخ 31/3/971 والتي طالب فيها بالتعويضات المتوجبة له, وان المراجعة مقدمة بتاريخ 29/5/971 فان هذه المراجعة تكون مقدمة ضمن المهلة مستوفية الشروط وبالتالي مستوجبة القبول لهذه الجهة.

- الوضع القانوني لرئيس واعضاء مجلس الادارة في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .

-

وبما ان المستدعي يطالب بتعويض صرف وتعويض شهري انذار وتعويض اجازات ادارية عن سنتين وباجور غير مدفوعة, مستندا في ذلك الى المبادىء القانونية العامة واحكام قانون الموجبات والعقود وقانون العمل وقوانين وانظمة الموظفين. وبما ان قيام حق للمستدعي بالتعويضات التي يطالب بها يتوقف على تحديد الحقوق المرتبطة بصفته كعضو في مجلس ادارة مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت . وبما ان النصوص المنظمة للمجلس المذكور لم تنص على اعتبار رئيس واعضاء مجلس الادارة فيه من الموظفين لديه كما انها لم تنص على اي حق لهم بتعويض من اي نوع كان يترتب لهم عند انتهاء مهامهم لديه. وبما ان وضع المستدعي لجهة نوع المهمة التي كان مكلفا بها كعضو في مجلس ادارة مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت لا يخضع لاحكام قانون العمل او للاحكام الخاصة بالعمل الواردة في قانون الموجبات والعقود لاختلاف وضعه عن الاوضاع التي عنتها هذه النصوص والاحكام.

- اصول استيفاء تعويض المساهمة في حال الاستملاك

-

حيث ان اجتهاد هذا المجلس قد تمشى على القول انه يقتضي حسم قيمة تعويض المساهمة المنصوص عنه في الفقرة الرابعة من المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 45- ل تاريخ 1932/10/13 من ربع التحسين عملا بمبدأ المساواة بين المالكين اذ انه في حال اعتماد مبدأ مخالف يتحمل من لا يساهم مجانا بشيء اقل من المالك المساهم