الأحكام

31/05/1982

شورى حكم رقم : 343 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
343/1982
التاريخ
31/05/1982
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
حيدر، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية الاتحاد اللبناني للفروسية في فرض بعض العقوبات .

-

بما ان القرار المطعون فيه يتضمن الرجوع عن قرار يقضي بتنفيذ قرار الاتحاد اللبناني للفروسية بمنع بعض الفرسان من ممارسة ركوب الخيل في مرسح الاتحاد الكبير. وبما ان قرار الرجوع هذا اتخذ ضمن المهلة القانونية للطعن بالقرار الصادر عن المحافظ والمتضمن تنفيذ قرار الاتحاد اللبناني للفروسية. وبما ان قرار المحافظ المتضمن تنفيذ قرار الاتحاد يؤدي لفرض عقوبات على اشخاص معينين بشكل غير قانوني لكون العقوبات التي فرضها الاتحاد هي مخالفة للقانون لتجاوزها الصلاحيات المعطاة له بموجب نظامه الداخلي. وبما ان طلب ابطال القرار المطعون فيه يكون واقعا في غير محله القانوني.

- تصحيح السن القانونية بالنسبة لعناصر قوى الامن الداخلي.

-

بما ان طلب المستدعي الاخذ بتصحيح سنه الوارد في حكم القاضي المنفرد في بعقلين رقم 40 تاريخ 15/9/970 واعتباره من مواليد 1921 هو في غير محله القانوني لكونه مخالفا لاحكام المادة 229 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/967 التي تعتبر سنا حقيقية للتسريح ولتصفية معاش التقاعد السن المقيدة في عقد التطوع الاول استنادا لاوراق الهوية المبرزة الى لجنة التطوع التي وافقت على صحتها والتي تتضمن ان المستدعي من مواليد 1918.

- شروط رجوع الادارة العامة عن قراراتها.

-

بما ان القرار المطعون فيه يتضمن الرجوع عن قرار يقتضي بتنفيذ قرار الاتحاد اللبناني للفروسية بمنع بعض الفرسان من ممارسة ركوب الخيل في مرمح الاتحاد الكبير. وبما ان قرار الرجوع هذا اتخذ ضمن المهلة القانونية للطعن بالقرار الصادر عن المحافظ والمتضمن تنفيذ قرار الاتحاد اللبناني للفروسية. وبما ان قرار المحافظ المتضمن تنفيذ قرار الاتحاد يؤدي لفرض عقوبات على اشخاص معينين بشكل غير قانوني لكون العقوبات التي فرضها الاتحاد هي مخالفة للقانون لتجاوزها الصلاحيات المعطاة له بموجب نظامه الداخلي. وبما ان طلب ابطال القرار المطعون فيه يكون واقعا في غير محله القانوني.