الأحكام

20/10/1982

شورى حكم رقم : 388 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
388/1982
التاريخ
20/10/1982
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تخمين القيمة التأجيرية لفرض الرسم.

-

وبما انه اذا كانت البلدية اعتمدت لاجل فرض الرسم البلدي تخمينات الدوائر المالية المختصة ولم تعمد الى التخمين المباشر بواسطة لجنة بلدية خاصة فانها لا تكون خالفت احكام القانون ولا يبقى والحال هذه من لزوم لبحث الاصول المنصوص عليها بشأن اللجنة البلدية المشار اليها اذ ان البلدية عند اعتمادها تخمينات الدوائر المالية لم تعد مقيدة بالاصول التي حددها المشترع في المادة 14 من القانون المذكور. وبما ان فرض الرسم البلدي على القيمة التأجيرية غير مشروط بفرض ضريبة الدخل او ضريبة الاملاك المبنية. فاذا كان المكلف لم يعلم بتخمين الدوائر المالية المختصة او اذا كان اعفي لسبب من الاسباب من هذه الضريبة بعد ان كان اجرى التخمين لاجل فرضه فان ذلك لا يمنع البلدية من اعتماد هذا التخمين لتأسيس الرسم البلدي عليه. وبما انه اذا كانت قوانين البلدية السابقة للمرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 لم تكن تضع التوكيد كاساس لفرض الرسوم البلدية على التخمينات لدى دوائر المالية لفرض ضريبة الاملاك المبنية غير ان المجلس يرى في هذا التخمين دليلا على ان البدل المذكور كان مطابقا للواقع ويرى بالتالي اعتماده.