20/10/1982
شورى حكم رقم : 395 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 395/1982
- التاريخ
- 20/10/1982
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تحديد معدل الرسم على القيمة التأجيرية الذي يفرض على شاغلي الابنية.
-
وبما انه يستفاد من احكام المادتين 7 و8 من المرسوم الاشتراعي رقم 68-67 ان المشترع انشأ رسما نسبيا على القيمة التأجيرية يفرض على شاغلي الابنية اساس مجموع القيمة التأجيرية الحقيقية او المقدرة. وبما ان معدل الرسم يحدد عند اشغال قسم من بناية على اساس مجموع القيمة التأجيرية لهذا القسم دون التطرق لمعرفة ما اذا كان شاغل هذا القسم يشغل ايضا في بناية ثانية قسما آخر. وبما ان تفسير العبارة "فرض الرسم على اساس القيمة التأجيرية" الواردة في المادة 8 من القانون بانها تؤول الى وجود رسم تصاعدي اي الى جمع القيمة التأجيرية لمختلف الاقسام المشغولة يؤدي الى تشويه وتحوير النص الضريبي واعطائه مفهوما واطارا غير الذي قصده المشترع لان مجموع القيمة التأجيرية المشار اليها تعني المبلغ الحاصل - الحقيقي او المقدر - دون امكانية تنزيل الاعباء والنفقات . وبما ان اعتماد تفسير مخالف يؤدي الى فرض رسمين مختلفين على القيمة التأجيرية وذلك سندا لنص قانوني واحد وبالفعل عندما يشغل شخص ما قسمين في بنايتين مختلفتين فلا يدفع الا رسما نسبيا عن كل قسم وعندما يشغل الشخص ذاته قسمين في بناية واحدة فيفرض عليه وفق القرار المستأنف وعملا بذات النص القانوني رسم واحد تصاعدي على مجمل المبالغ المدفوعة للايجار. وبما ان لا وجود لرسم تصاعدي على القيمة التأجيرية وفق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967.
- الرسم البلدي علي القيمة التأجيرية في حال تعدد الاماكن المستأجرة من قبل مستأجر واحد في البناء الواحد.
-
بما ان القرار المستأنف قضى بتصديق التكليف المعترض عليه الذي اعتبر عقود الايجار الثلاثة المعقودة بين الشركة المستأنفة وبين اصحاب بناية اللعازاريه عقد واحد. وبما ان الشركة المستأنفة تشغل في بناية اللعازاريه شارع الامير بشير ثلاثة محلات مستقلة بعضها عن البعض غير ان البلدية اجرت التكليف على مجموع هذه العقود باعتبار العقود الثلاثة عقدا واحدا واصبح التكليف المعترض عليه عن سنة 1967, /2417,31ل.ل. بدلا من /1930/ل.ل. فيكون الفرق /487,31/ل.ل. وبما انه يقتضي في بادىء الامر معرفة ما اذا كان المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 المتعلق بالرسوم البلدية قد لحظ رسما تصاعديا ويحق بالتالي للبلدية فرض الرسم البلدي على القيمة التأجيرية على مجموع عقود بدلات الايجار ام على بدل كل عقد ايجار على حده. وبما ان المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 المذكور حددت في فقرتها الثالثة المعدلات السنوية للرسم عن الابنية المستعملة لغير السكن ولغايات استثمارية واوجبت المادة الثامنة من ذات المرسوم الاشتراعي على فرض الرسم على اساس مجموع القيمة التأجيرية الحقيقية او المقدرة كما اوضحت المادة التاسعة من القانون المشار اليه على ان يدخل في مفهوم القيمة التأجيرية كل ما يتقاضاه او يحصل عليه المؤجر من المستأجر نقدا او على شكل منفعة. وبما انه يستفاد من الاحكام القانونية المار ذكرها ان المشترع انشأ رسما نسبيا على القيمة التأجيرية يفرض على شاغلي الابنية على اساس مجموع القيمة التأجيرية الحقيقية او المقدرة. وبما ان معدل الرسم يحدد عند اشغال قسم من بناية على اساس مجموع القيمة التأجيرية لهذا القسم دون التطرق لمعرفة ما اذا كان شاغل هذا القسم يشغل ايضا في بناية ثانية قسما آخر. وبما ان تفسير العبارة فرض الرسم على اساس القيمة التأجيرية الواردة في المادة 8 من القانون بانها تؤول الى وجود رسم تصاعدي اي الى جمع القيمة التأجيرية لمختلف الاقسام المشغولة يؤدي الى تشويه وتحوير النص الضريبي واعطائه مفهوما واطارا غير الذي قصده المشترع لان مجموع القيمة التأجيرية المشار اليها تعني المبلغ الحاصل - الحقيقي او المقدر - دون امكانية تنزيل الاعباء والنفقات . وبما ان اعتماد تفسير مخالف يؤدي الى فرض رسمين مختلفين على القيمة التأجيرية وذلك سندا لنص قانوني واحد وبالفعل عندما يشغل شخص ما قسمين في بنايتين مختلفتين فلا يدفع الا رسما نسبيا عن كل قسم وعندما يشغل الشخص ذاته قسمين في بناية واحدة فيفرض عليه وفق القرار المستأنف وعملا بذات النص القانوني رسم واحد تصاعدي على مجمل المبالغ المدفوعة للايجار. وبما ان لا وجود لرسم تصاعدي على القيمة التأجيرية وفق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68. وبما ان القرار المستأنف يكون والحالة هذه مستوجبا الفسخ ويقتضي بالتالي ابطال التكليف المعترض عليه.