الأحكام

05/06/1982

شورى حكم رقم : 375 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
375/1982
التاريخ
05/06/1982
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية تطبيق التعديل المتعلق بالفائدة على تعويض الاستملاكات المقررة بمراسيم صدرت قبل العمل بالتعديل المذكور.

-

وبما ان القانون الذي تعنيه الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون الاستملاك هو مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/2/64 الذي عدل المادة 13 المذكورة. وبما ان المرسوم الذي جرى على اساسه استملاك العقار رقم 2247 خاصة الجهة المستدعى بوجهها قد صدر بتاريخ 23/2/1962 تحت الرقم 0130 اي قبل نفاذ مشروع القانون رقم 15398 تاريخ 13/2/1964 الذي اوجب حساب فائدة بنسبة 6 % على تعويض الاستملاك تسرى من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة. وبما انه لا يمكن اذن تطبيق هذا القانون مشروع القانون على الدعوى الحاضرة طالما ان التعديل الذي ادخل بموجبه على المادة 13 من قانون الاستملاك, لا سيما في الفقرة الخامسة منه قد نص صراحة على عدم تطبيق التعديلات المقررة فيه على الاستملاكات المقررة بمراسيم صدرت قبل العمل به. وبما ان لجنة الاستملاك الاستئنافية بتقريرها فائدة بنسبة ستة بالمئة على التعويض المقرر تكون قد طبقت المادة 13 المعدلة من قانون الاستملاك بينما كان عليها تطبيق هذه المادة قبل التعديل وبذلك تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض .

- طبيعة القرارات الصادرة عن ديوان المحاسبة والتي تقبل الطعن

-

وحيث ان من بين جميع القرارات التي يصدرها ديوان المحاسبة لا يقبل الطعن الا القرار القضائي الصادر بالرقابة المؤخرة, واما القرارات الاستشارية فهي غير نافذة ولا ملزمة ولا تقبل بالتالي الطعن.