الأحكام

11/11/1982

شورى حكم رقم : 460 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
460/1982
التاريخ
11/11/1982
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
الحسواني، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط التعويض عن التأخير الحاصل في دفع مبلغ متوجب نتيجة عملية استملاك.

-

وبما ان الفائدة لا تترتب الا اذا حصل تأخير في دفع مبلغ متوجب وبما ان الدين لا يتوجب في عملية الاستملاك الا عند صدور قرار وضع اليد وانتقال الملكية الى الادارة. وبما ان موافقة الادارة على الاستملاك الكامل تمت بتاريخ 17/4/1972 وبالتالي فان التعويض عن هذا الاستملاك لا يستحق الا من هذا التاريخ. وبما ان الدفع حصل بتاريخ 31/7/1972 اي بعد موافقة الادارة على الاستملاك الكامل بثلاثة اشهر ونصف فيكون الدفع قد حصل ضمن المهلة المعقولة لاجراء المعاملات الادارية والمالية اللازمة لتأمين المبلغ ولا يكون بالتالي قد حصل اي تأخير يرتب مسؤولية الادارة.

- شروط استحقاق الفائدة من جراء التأخير في دفع تعويض الاستملاك.

-

بما ان المراجعة ترمي الى التعويض عن التأخير الحاصل بدفع مبلغ متوجب نتيجة عملية استملاك. وبما ان الفائدة لا تترتب الا اذا حصل تأخير في دفع مبلغ متوجب . وبما ان الدين لا يتوجب في عملية الاستملاك الا عند صدور قرار وضع اليد وانتقال الملكية الى الادارة. وبما انه يتبين من مراجعة الملف ان التعويض المتعلق بالقسم من العقار الذي شمله التخطيط قد دفع في حينه. وبما انه فيما يتعلق بالقسم من العقار الغير المصاب بالتخطيط فقد كان موضوع نزاع بين الادارة والمالك. وبما ان موافقة الادارة على الاستملاك الكامل تمت بتاريخ 1972/04/17 وبالتالي فان التعويض عن هذا الاستملاك لا يستحق الا من هذا التاريخ. وبما ان الدفع حصل بتاريخ 1972/07/31 اي بعد موافقة الادارة على الاستملاك الكامل بثلاثة اشهر ونصف فيكون الدفع قد حصل ضمن المهلة المعقولة لاجراء المعاملات الادارية والمالية اللازمة لتأمين المبلغ ولا يكون بالتالي قد حصل اي تاخير يرتب مسؤولية الادارة.