31/05/1982
شورى حكم رقم : 324 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 324/1982
- التاريخ
- 31/05/1982
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- حيدر، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى توفر شروط الطعن عن طريق اعتراض الغير لدى الموصى له بالقرار الصادر لمصلحة الورثة.
-
وبما ان القرار المعترض عليه بطريقة اعتراض الغير قد صدر لمصلحة ورثة صوفيا زيدان التي توفيت اثناء المحاكمة وبناء على متابعة الورثة للدعوى بعد تصحيح الخصومة وفقا للاصول. وبما ان هذا القرار ليس من شأنه ان يضر بحقوق الجهة المستدعية اذا ما اثبتت ان المبلغ المحكوم به يعود لها بنتيجة الوصية التي يجرى تنفيذها, في حال صحة هذه الوصية لان النزاع القائم بين الورثة والموصى له المستدعي لا يتعلق بالحق الذي قضى به القرار المعترض عليه بطريقة اعتراض الغير بل بمن يعود له هذا الحق. وهذا النزاع يخرج عن صلاحية هذا المجلس .
- شروط تقديم اعتراض الغير.
-
بما انه عملا باحكام المادة 86 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 المرعي الاجراء بتاريخ تقديم هذه المراجعة وبالمادة 97 من نظام المجلس الجديد الساري المفعول حاليا يشترط لقبول طلب اعتراض الغير ان يكون القرار الصادر عن المجلس قد الحق ضررا بشخص لم يكن داخلا في الدعوى او ممثلا فيها. وبما ان القرار المعترض عليه بطريقة اعتراض الغير قد صدر لمصلحة ورثة صوفيا زيدان التي توفيت اثناء المحاكمة وبناء على متابعة الورثة للدعوى بعد تصحيح الخصومة وفقا للاصول. وبما ان هذا القرار ليس من شأنه ان يضر بحقوق الجهة المستدعية اذا ما اثبتت ان المبلغ المحكوم به يعود لها بنتيجة الوصية التي يجري تنفيذها, في حال صحة هذه الوصية لان النزاع القائم بين الورثة والموصى له المستدعي لا يتعلق بالحق الذي قضى به القرار المعترض عليه بطريقة اعتراض الغير بل بمن يعود له هذا الحق. وهذا النزاع يخرج عن صلاحية هذا المجلس . وبما ان شروط تقديم اعتراض الغير تكون غير متوفرة في المراجعة الحاضرة ويقتضي رد المراجعة.