26/05/1982
شورى حكم رقم : 318 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 318/1982
- التاريخ
- 26/05/1982
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- حيدر، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى مسؤولية الدولة عن عدم تنفيذ قرار صادر عن مجلس شورى الدولة.
-
وبما ان حق الجهة المستدعية باستيراد كمية عشرين الف طن بنزين هو حق ثابت لا يمكن المنازعة بشأنه بعد صدور القرار رقم 90 تاريخ 16/2/71 عن مجلس شورى الدولة الذي اصبح نهائيا وله قوة القضية المحكمة. وبما ان الدولة بعدم اعطائها الترخيص المطلوب لجهة كمية البنزين الواردة في القرار تكون قد اخطأت ويترتب بالتالي على اخطائها مسؤولية التعويض عن الاضرار التي تكون قد سببتها.
- كيفية تحديد التعويض عن الربح الفائت الناتج عن منع الادارة استيراد البنزين من قبل الشركة.
-
وبما ان الربح الفائت الذي يشكل عنصر الضرر هو الربح الصافي الذي كان قد تحقق فيما لو سمح للجهة المستدعية باستيراد كمية البنزين التي طلبها. وبما ان الربح الصافي يتحدد بعد اخراج المصاريف التي تكبدتها الجهة المستدعية بما في ذلك المصاريف الالزامية والقانونية لاتمام صفقة الاستيراد. وبما انه يقتضي بالاضافة الى ما ذكر اعلاه الاستئناس بمشروع المصلحة الذي وضع بين الادارة والجهة المستدعية قبل عام 1973 والمتضمن ان تدفع الادارة للجهة المستدعية مبلغ ثلاثمائة وستة وستين الف واربعمائة ليرة لبنانية وقد تبين ان هذا المشروع موقع من الجهة المستدعية ومؤشر عليه من قبل الادارة. وبما ان المجلس يرى كذلك الاخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي كانت ستعترض الجهة المستدعية في تصريف كمية العشرين الف طن بنزين لدخولها سوق تصريف البنزين لاول مرة وبالتالي تجميد رأسمال بقيمة هذه الكمية وما ينتج عن ذلك من مصاريف وخسارة.
- شروط ادخال الشخص الثالث .
-
بما ان طلب استيراد البنزين موقع من الشركة المستدعية فقط, والقرار الضمني بالرفض صادر بحقها, فلا ضرورة لادخال الشخص الثالث , السادة فاروق شهاب الدين وشركاه في هذه الدعوى بسبب انحصار الدعوى بها فقط, وبسبب تقديمها تنازلا من الشخص المطلوب ادخاله يعلن تنازله عن حقه في استيراد البنزين السوري بموجب كتاب موقع بتاريخ 61/08/31 ويقتضي رد طلب الدولة لهذه الجهة.
- شروط التعويض عن الربح الفائت الناجم عن عدم اعطاء ترخيص باستيراد مادة البنزين.
-
بما انه يتبين من القرار الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 1971/01/01 رقم 90 في الدعوى المتكونة بين ذات الفريقين انه قضى "بابطال قرار الرفض الضمني الناشيء عن سكوت الادارة على عريضتي 6 تشرين الاول و6 كانون الاول سنة 1960 يتعلق بعشرين الف طن فقط" وبما ان حق الجهة المستدعية باستيراد كمية عشرين الف طن بنزين هو حق ثابت لا يمكن المنازعة بشأنه بعد صدور القرار رقم 90 المذكور اعلاه الذي اصبح نهائيا وله قوة القضية المحكمة. وبما ان الدولة بعدم اعطائها الترخيص المطلوب لجهة كمية البنزين الواردة في القرار تكون قد اخطأت ويترتب بالتالي على اخطائها مسؤولية التعويض عن الاضرار التي تكون قد سببتها. بما ان الجهة المستدعية تطلب الحكم لها بتعويض قدره 790586,40 ل.ل. عن الاضرار التي لحقت بها من خسارة وربح فائت وهي مفصلة كما يلي: اولا: المصاريف : 00و 100 ل.ل. مصاريف اشتراك في المناقصة 40و 10586 ل.ل. طوابع على الاتفاقية مع سوريا 00و 10800 ل.ل. فائدة التأمين على العقد المذكور 00و 9000 ل.ل. فائدة التأمين لوزارة المالية اللبنانية. 40و 40386 ل.ل. مجموع المصاريف ثانيا: الربح الفائت : 51و 37 ل.ل. الربح الفائت عن الطن الواحد 51و 37x20000=750100 ل.ل. فيكون مجموع المبالغ المطالب بها 40و 40386 ل.ل. + 750200= 40و 790586 ل.ل. وبما ان الربح الفائت الذي يشكل عنصر الضرر هو الربح الصافي الذي كان قد تحقق فيما لو سمح للجهة المستدعية باستيراد كمية من البنزين التي طلبها. وبما ان الربح الصافي يتحدد بعد اخراج المصاريف التي تكبدتها الجهة المستدعية بما في ذلك المصاريف الالزامية والقانونية لاتمام صفقة الاستيراد. وبما انه يقتضي بالاضافة الى ما ذكر اعلاه الاستئناف بمشروع المصالحة الذي وضع بين الادارة والجهة المستدعية قبل عام 1973 والمتضمن ان تدفع الادارة للجهة المستدعية مبلغ ثلاثمائة وستة وستين الف واربعمائة ليرة لبنانية وقد تبين ان هذا المشروع موقع من الجهة المستدعية ومؤشر عليه من قبل الادارة. وبما ان المجلس يرى كذلك الاخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي كانت ستعترض المستدعية في تصريف كمية العشرين الف طن بنزين لدخولها سوق تصريف البنزين لاول مرة وبالتالي تجميد رأسمال بقيمة هذه الكمية وما ينتج عن ذلك من مصاريف وخسارة. وبما ان المجلس يرى على ضوء كل هذه الوقائع وبما له من حق التقدير اعتبار مبلغ اربعماية الف ليرة لبنانية كتعويض عادل عن الربع الفائت