الأحكام

20/10/1982

شورى حكم رقم : 398 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
398/1982
التاريخ
20/10/1982
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، سكينه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى صلاحية البلدية في فرض مقدار رسم الاعلان ورسم الاستثمار.

-

وبما ان المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 آب سنة 1967 المتعلق بالرسوم البلدية اخضعت الاعلان على اختلاف انواعه وطبيعته وماهيته لرسم ترخيص ورسم استثمار. وبما ان المادة 26 من المرسوم الاشتراعي المذكور حددت بصورة واضحة الحد الادنى والحد الاقصى لرسم الاستثمار المنازع بشأنه وجعلت الرسم على الاعلانات الضوئية وغير الضوئية والمضاءة يتراوح بين 30 ل.ل. كحد اقصى و10 ل.ل. كحد ادنى. وبما انه لم يعد باستطاعة البلدية عند تحديد مقدار رسم استثمار الاعلانات ان تتجاوز الحد الاقصى او الادنى المعين من قبل المشترع بفرض معدلات تزيد او تقل عن الحدود القانونية القصوى والدنيا.

- اصول تحديد رسم الاعلان.

-

وبما ان القرار المستأنف قضى بتنزيل رسم الاعلان والزام البلدية تصحيح التكليف المعترض عليه واعادة الفرق المستوفى زيادة عن مقدار الرسم القانوني. وبما ان المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 آب سنة 1967 المتعلق بالرسوم البلدية اخضعت الاعلان على اختلاف انواعه وطبيعته وماهيته لرسم ترخيص ورسم استثمار. وبما ان المادة 26 من المرسوم الاشتراعي المذكور حددت بصورة واضحة الحد الادنى والحد الاقصى لرسم الاستثمار المنازع بشأنه وجعلت الرسم على الاعلانات الضوئية وغير الضوئية والمضاءة يتراوح بين 30ل.ل. كحد اقصى و 10ل.ل. كحد ادنى. وبما انه لم يعد باستطاعة البلدية عند تحديد مقدار رسم استثمار الاعلانات ان تتجاوز الحد الاقصى او الادنى المعين من قبل المشترع بفرض معدلات تزيد او تقل عن الحدود القانونية القصوى والدنيا. وبما ان لا قيمة قانونية اذن لقرار المجلس البلدي رقم 334 تاريخ 1968/06/25 المتضمن تحديد الرسم المتوجب على الاعلان الضوئي وغيرالضوئي والقرار رقم 50 تاريخ 1971/01/19 المتضمن في مادته الثانية المثابرة على تطبيق احكام القرار رقم 1968/334 المذكور لمخالفته احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68. وبما ان القرار المستأنف يكون مستوجبا التصديق بنتيجته. وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح.