الأحكام

11/11/1982

شورى حكم رقم : 466 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
466/1982
التاريخ
11/11/1982
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
الحسواني، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع الصالح لتحديد سلسلة الرواتب والاجور وزيادتها العائدة لمستخدمي وعمال مصلحة كهرباء لبنان.

-

وبما انه من مراجعة المواد 21 و22 و27 من المرسوم رقم 16878 يتبين ان المادة 21 تتعلق بفئات مستخدمي وعمال المصلحة وانهم يخضعون لنظام خاص يصدق بمرسوم وان المادة 22 المعدلة بالمرسوم 647 تاريخ 26/1/967 تنص على انه يبقى مستخدمو وعمال المصلحة خاضعين للانظمة السابقة حتى صدور النظام الخاص الجديد وقد صدر نظام المستخدمين بالمرسوم 7716 تاريخ 4 تموز 1967 وقد نصت المادة 27 على انه يطبق على مصلحة كهرباء لبنان احكام المرسوم الاشتراعي رقم 150/ تاريخ 12/6/959 واحكام قانون 7/7/954 المتعلق بمصلحة الكهرباء والنقل المشترك التي لا تخالف احكام هذا القانون. وبما انه لا يتبين من النصوص المشار اليها ان المشترع قد اعطى اية صلاحية لمجلس الادارة تتعلق بتحديد سلسلة الرواتب والاجور. وبما انه وطالما ان المرسوم 16878 لا يتضمن نصوصا تخالف احكام المادة 15 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15703 تاريخ 6/3/964 ووفقا لاحكام المادة 27 من المرسوم 16878 يقتضي القول ان احكام المادة 15 من المرسوم 15703 تبقى سارية ويتوجب اصدار مرسوم يحدد الزيادة.

- المرجع الصالح لاقرار النفقات وتصديقها وعقدها في مصلحة كهرباء لبنان.

-

بما ان الجهة المستدعية تدلي بان القرار المطلوب نقضه قد خالف المادة 14 من النظام المالي الذي كان معمولا به وان هذه المادة تفيد بان عقد النفقة هو من اختصاص المدير العام او من ينتدبه لهذه الغاية ويترتب على ذلك بان عقد النفقات لا يدخل ضمن اختصاص اعضاء مجلس الادارة ولا المحاسب وينبغي نقض القرار بالنسبة لكل من هؤلاء. وبما انه من مراجعة النظام المالي المشار اليه يتبين ان المادة 14 تتعلق بفتح الاعتمادات الاضافية الاستثنائية بقرار من مجلس الادارة. وبما ان عقد النفقات قد نصت عنه المادة 29 من النظام المالي وقد جاء فيها انه يعقد النفقة المدير العام بعد اقرارها وتصديقها من المراجع الصالحة. وبما ان المرجع الصالح لاقرار النفقات وتصديقها هو مجلس ادارة المصلحة وفقا لاحكام المادة الخامسة من النظام المالي. وبما انه بما يتعلق بالمحاسب فان المادة 39 من النظام المالي قد اجازت للمحاسب ان يرفض التوقيع على امر الدفع او حوالة الدفع او ان يعيد المعاملة الى مصدرها عند ما يتبين له عيب بشوبها. وبما انه يتعلق بعدم تعليل القرار لجهة تغريم المحاسب فانه يتبين من مراجعة القرار المطلوب نقضه ان المحاسب في دفاعه قد ادلى ان النصوص المعمول بها تبرر الموافقة على الزيادة وقد اجاب القرار على هذا الدفاع وقد جاء تعليله كافيا. وبما انه من المسلم به انه يجب ان تكون الاسباب المدلى بها تمييزا قد سبق عرضها على قضاة الاساس . وبما انه والحالة هذه لا يمكن القول ان اعضاء مجلس الادارة والمحاسب غير مسؤولين عن عقد نفقة اذا تبين انها مخالفة للقانون.

- صلاحية مجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان فيما يتعلق بتحديد سلسلة الرواتب والاجور

-

وبما ان الجهة المستدعية تدلي ان المرسوم 16878 تاريخ 1964/08/23 الذي وضع موضع التنفيذ مشروع قانون انشاء مصلحة كهرباء لبنان قد تضمن نصوصا استثنائية بالنسبة للتشريع العام المتعلق بالمصالح المستقلة في المواد 21 و22 وان المادة 27 من هذا النظام قضت ان احكام المرسوم الاشتراعي رقم 150 وتعديلاته لا تنطبق الا في حال عدم مخالفتها لاحكام النظام الجديد وانه يستنتج من هذه النصوص بان نظام مستخدمي وعمال كهرباء لبنان يقره مجلس ادارة المصلحة ويصادق عليه بمرسوم وان مجلس ادارة المصلحة يكون المرجع الصالح لاقرار تعديل الانظمة القديمة بموافقة سلطات الوصاية بانتظار النظام الجديد والى القرار المتخذ بخصوص عقد النفقة فقد اتخذ وفقا لهذه الاصول ولم يكن من حاجة لتصديق سلطات الوصاية طالما ان عقد النفقة قد اتخذ تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وقد اشتركت وزارتي الوصاية: المالية والموارد الكهربائية في اتخاذ القرار الاخير. وبما انه من مراجعة المواد 21 و22 و27 من المرسوم رقم 16878 يتبين ان المادة 21 تتعلق بفئات مستخدمي وعمال المصلحة وانهم يخضعون لنظام خاص يصدق بمرسوم وان المادة 22 المعدلة بالمرسوم 647 تاريخ 1967/01/26 تنص على انه يبقى مستخدمو وعمال المصلحة الخاضعين للانظمة السابقة حتى صدور النظام الخاص الجديد وقد صدر نظام المستخدمين بالمرسوم 7716 تاريخ 1967/07/04 وقد نصت المادة 27 على ان يطبق على مصلحة كهرباءلبنان احكام المرسوم الاشتراعي 150 تاريخ 1956/06/12 واحكام قانون 1954/07/07 المتعلق بمصلحة الكهرباء والنقل المشترك التي لا تخالف احكام هذا القانون. وبما انه لا يتبين من النصوص المشار اليها ان المشترع قد اعطى اية صلاحية لمجلس الادارة تتعلق بتحديد سلسلة الرواتب والاجور. وبما انه وطالما ان المرسوم 16878 لا يتضمن نصوصا تخالف احكام المادة 15 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15703 تاريخ 1964/03/06 ووفقا لاحكام المادة 27 من المرسوم 16878 يقتضي القول ان احكام المادة 15 من المرسوم 15703 تبقى سارية ويتوجب اصدار مرسوم يحدد الزيادة. وبما ان الجهة المستدعية تدلي ان اتخاذ القرار المنسوب اليها قد ادى الى فك الاضراب وانتظام سير العمل في هذا المرفق الحيوي من مرافق الدولة. وبما ان فك الاضراب ليس من شأنه ان يؤثر على صحة القرار المطلوب نقضه. وبما انه يقتضي رد طلبات النقض لجهة عدم قانونية زيادة 3 قبل صدور مرسوم باقرارها.

- تأثير عدم الاستعمال للاعتماد المنقول على المخالفة المرتكبة في نقل الاعتماد

-

بما ان السيد لحود يدلي ان تغطية زيادة 3 قد جرت من اصل الاعتماد الملحوظ وان المصلحة قد نقلت الاعتماد تحسبا. وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه يتبين ان نقل الاعتماد قد تم فعلا دون مراعاة الاصول المفروضة. وبما ان عدم استعمال الاعتماد المنقول ليس من شأنه ان يبرر المخالفة المرتكبة ويقتضي رد الدفاع لهذه الجهة.

- الاسباب التي يمكن الادلاء بها في مراجعة النقض

-

وبما انه من المسلم به انه يجب ان تكون الاسباب المدلى بها تمييزا قد سبق عرضها على قضاة الاساس .