الأحكام

21/10/1982

شورى حكم رقم : 402 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
402/1982
التاريخ
21/10/1982
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تعيين العميل الجمركي.

-

وبما ان وظيفة عميل جمركي لا يمكن اسنادها الا الى اشخاص طبيعيين فان الشركة التي كانت مؤلفة من المستدعي وشقيقه قد حصرت اعمالها باحدهم وهو شقيق المستدعي المتوفي وذلك بموافقته الخطية كما هو ثابت بالمستند المبرز من قبله ومن اقواله. وبما ان قيام شقيق المستدعي بوظيفة عميل جمركي مدة لا تقل عن عشر سنوات قد اعطى ولده الحق بتعاطي هذه الوظيفة بعد وفاة والده وفقا لاحكام المادة 115 من قانون الجمارك. وبما ان انقطاع المستدعي عن تعاطي وظيفة عميل جمركي طيلة المدة المتراوحة بين 1952 و1968 وبالتالي تفويض شقيقه للقيام باعمالها يفقد هذا الاخير كل حق بالمطالبة باعادة تعيينه في الوظيفة.

- مفعول القيام بوظيفة عميل جمركي مدة لا تقل عن عشر سنوات .

-

وبما ان وظيفة عميل جمركي لا يمكن اسنادها الا الى اشخاص طبيعيين فان الشركة التي كانت مؤلفة من المستدعي وشقيقه قد حصرت اعمالها باحدهم وهو شقيق المستدعي المتوفي وذلك بموافقته الخطية كما هو ثابت بالمستند المبرز من قبله ومن اقواله. وبما ان قيام شقيق المستدعي بوظيفة عميل جمركي مدة لا تقل عن عشر سنوات قد اعطى ولده الحق بتعاطي هذه الوظيفة بعد وفاة والده وفقا لاحكام المادة 115 من قانون الجمارك.