الأحكام

25/10/1982

شورى حكم رقم : 418 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
418/1982
التاريخ
25/10/1982
الرئيس
وليم نون
الأعضاء
منصور، فياض
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية التعويض عن الضرر الناجم عن الاشغال العامة واللاحق باستثمار زراعي غير شرعي قائم على الاملاك العامة.

-

بما انه يتبين من تقرير الخبير بان المستدعي كان قد استثمر الفسحة المقابلة لمحله في الحازمية - الكاردينيا والتابعة للاملاك العامة لزراعة الشتول, دون اذن من الادارة المختصة وبذلك فانه يقتضي عدم التعويض له عن اي ضرر اصابه من جراء ذلك, لان الضرر القابل للتعويض هو الضرر الناتج عن الاستثمار الشرعي. وبما ان الفسحة التي ازيلت عن توسيع الطريق تابعة ايضا للاملاك العامة ولا حق فيها للمستدعي لطلب اي تعويض .

- مسؤولية الادارة والمتضرر من الاشغال العامة.

-

وبما ان ارتفاع مستوى الطريق عن مستوى المحل بمقدار ستين سنتمترا ناتج عن عدم احترام المالك للتخطيط الموضوع بتاريخ سابق لتاريخ اقامة البناء, وكان على المالك عند تنفيذ الاشغال في بنائه ان يتبع الشقلة المحدثة بعد تنفيذ توسيع الطريق, ولذلك فان الادارة غير مسؤولة عن الخطأ الذي ارتكبه صاحب العقار عند انشاء بنائه. وبما ان الادارة اعترفت بان الاشغال التي قامت بها قد اغلقت الطريق الوحيد الموصل لمحل المستدعي سحابة شهر ونصف , فالمستدعي قد حرم حرمانا اكيدا من استثمار محله خلال هذه المدة ويقتضي التعويض له عن ذلك في ضوء ما ورد في تقرير الخبير وبالاستناد الى ظروف القضية بمبلغ مقطوع قدره ثلاثة الاف ليرة.

- مصير التعويض المقدم من المتضرر من جراء تنفيذ الاشغال العامة في حال وجوده في وضع غير قانوني.

-

بما انه يتبين من تقرير الخبير بان المستدعي كان قد استثمر الفسحة المقابلة لمحله في الحازمية - الكاردينيا والتابعة للاملاك العامة لزراعة الشتول, دون اذن من الادارة المختصة وبذلك فانه يقتضي عدم التعويض عن اي ضرر اصابه من جراء ذلك, لان الضرر القابل للتعويض هو الضرر الناتج عن الاستثمار الشرعي. وبما ان الفسحة التي ازيلت عند توسيع الطريق تابعة ايضا للاملاك العامة ولا حق فيها للمستدعي لطلب اي تعويض . وبما ان ارتفاع مستوى الطريق عن مستوى المحل بمقدار ستين سنتمترا ناتج عن عدم احترام المالك للتخطيط الموضوع بتاريخ سابق لتاريخ اقامة البناء, وكان على المالك عند تنفيذ الاشغال في بنائه ان يتبع المشقلة المحدثة بعد تنفيذ توسيع الطريق, ولذلك فان الادارة غير مسؤولة عن الخطأ الذي ارتكبه صاحب العقار عند انشاء بنائه.

- حق صاحب المحل المجاور للاشغال العامة بالتعويض من جراء اغلاق الطريق المؤدية الى محله.

-

وبما ان الادارة اعترفت بان الاشغال العامة التي قامت بها قد اغلقت الطريق الوحيد الموصل لمحل المستدعي سحابة شهر ونصف , فالمستدعي قد حرم حرمانا اكيدا من استثمار محله خلال هذه المدة ويقتضي التعويض له عن ذلك في ضوء ما ورد في تقرير الخبير وبالاستناد الى ظروف القضية بمبلغ مقطوع قدره ثلاثة الآف ليرة.