الأحكام

31/05/1982

شورى حكم رقم : 329 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
329/1982
التاريخ
31/05/1982
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- موجب لجان الاستملاك والهيئات القضائية او ذات الصفة القضائية في تعليل قراراتها.

-

وبما ان قانون الاستملاك في مادته العاشرة المعدلة اوجب على لجان الاستملاك تعليل قراراتها, الامر المتوافق مع المبادىء العامة المتعلقة بكل قرار يصدر عن هيئة قضائية او هيئة لها الصفة القضائية.

- مفهوم التعليل المقصود في قرار لجنة الاستملاك.

-

وبما ان التعليل المقصود هو ان يتضمن القرار, من جملة ما يتضمن, بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستندان اليها والوسائل التي يتذرعان بها. وبما ان القرار المطعون فيه تضمن الاشارة الى تأليف اللجنة والى قانون الاستملاك والاطلاع على القرار البدائي وعلى الاستئناف المقدم من ميشال زياده, ومن بلدية بيروت كما تضمن القول ان اللجنة البدائية اعتمدت الاسس السليمة لتحديد التعويض بالنظر لموقع العقار وابعاده وشكله والاسعار الرائجة بتاريخ التخمين ومحتوياته ومساحته واستنادا لسائر التقديرات ترى تحديد ثمن المتر المربع من الارض بمبلغ /800/ ل.ل وبما ان القرار المذكور لا يتضمن بسطا لاقوال الفريقين وطعنهما في القرار البدائي الامر الذي يتعذر معه على مرجع النقص مراقبة ما اذا كانت اللجنة العليا قد محصت فعلا جميع تلك الاقوال والطعون كما انه اي القرار المطعون فيه - لا يبين السند الواقعي الذي ارتكزت عليه هذه اللجنة كي يتمكن نفس المرجع من مراقبة كيفية استنادها الى عناصر التقدير المختلفة.