الأحكام

21/10/1982

شورى حكم رقم : 403 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
403/1982
التاريخ
21/10/1982
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الوضع القانوني لخريج مدرسة المراقبة الصحية.

-

وبما ان وجود المستدعي في مدرسة المراقبة الصحية وغيرها من المدارس التي تعد لتولي الوظائف العامة ليس الا مرحلة من مراحل التعيين في تلك الوظائف فيخضع بالتالي لذات الوضع النظامي الذي يخضع له الموظف. وبما انه وفقا للمادة الثانية من قانون الموظفين ووفقا للمبادىء القانونية العامة يخضع الموظف في علاقته مع الادارة الى وضع نظامي وتسوده الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف العامة كما تسرى عليه الاحكام القانونية والتنظيمية اللاحقة دون ان يكون له حق مكتسب في الاستفادة من الاحكام السابقة. وبما انه يقتضي والحالة هذه تطبيق المادة 11 من المرسوم رقم 8400 تاريخ 11/10/967 كما تعدلت بالمرسوم رقم 14675 تاريخ 12/6/970 على حق المستدعي بالتعيين في وظيفة مراقب صحي.

- مفعول عدم تعيين خريج مدرسة المراقبة الصحية بسبب عدم توفر شروط امكانية التعيين المنصوص عليها في القانون.

-

وبما انه يستفاد من هذه المادة: 1ٌ- انه لتوفر امكانية التعيين يقتضي, فضلا عن توفر شرط مراعاة مراتب النجاح واحكام المادة 96 من نظام الموظفين المتعلقة بالتوازن الطائفي, توفر شرط وجود مراكز شاغرة في الملاك او الموازنة. 2- انه خلافا لاقوال المستدعي ليس في هذه المادة ما يلزم الادارة بحفظ مراكز لجميع المقبولين في مدرسة المراقبة الصحية او لجميع الذين يتخرجون منها. 3ٌ- انه في حال عدم تعيين خريج المدرسة خلال ستة اشهر من تاريخ تخرجه لعدم وجود مراكز شاغرة في الملاك او الموازنة يعفى من تنفيذ التعهد الذي نظم عند دخوله المدرسة والذي يلزمه في الوظيفة العامة مدة خمس سنوات متوالية ويترك له امر اختيار العمل الذي يناسب تخصصه في المؤسسات الخاصة. وبما انه من الثابت ان عدم تعيين المستدعي عائد الى عدم وجود مراكز شاغرة في ملاك المراقبين الصحيين وعدم توافر الاعتمادات في الموازنة خلال الستة اشهر التالية لتاريخ تخرجه. وبما انه بانقضاء الستة اشهر المذكورة سلمت الادارة بان المستدعي اصبح بحل من التعهد الذي نظم دخوله مدرسة المراقبة الصحية وتركت له اختيار العمل الذي يناسبه في القطاع الخاص .

- مسؤولية الدولة من جراء عدم تعيين خريجي مدرسة المراقبة الصحية في وظيفة مراقب صحي.

-

بما ان المستدعي يطلب التعويض عن عدم تعيينه في وظيفة مراقب صحي ابتداء من 1970/08/01 حتى تصحيح وضعه بتعيينه حسب الاصول. وبما ان المستدعي يبني حقه في التعيين وبالتالي مسؤولية الادارة على الحق الذي يعتبر انه نشأ له بنتيجة قبوله في مدرسة المراقبة الصحية ونيله شهادتها وعدم تعيينه عملا باحكام المادة 11 من المرسوم رقم 8400 تاريخ 1967/10/11 المتعلق بتحديد شروط الانتساب وانظمة التدريس في مدرسة المراقبة الصحية. وبما انه بتاريخ دخول المستدعي الى مدرسة المراقبة الصحية كانت المادة 11 الآنفة الذكر تنص على ما يلي: يعين خريجو مدرسة المراقبة الصحية في المراكز المحفوظة لهم لوظيفة مراقب صحي دون ان يخضعوا لمباراة التعيين فيها. ويلزمون بناء لتعهد ينظم عند الدخول الى المدرسة, بالخدمة في احدى الوظائف المحفوظة مدة خمس سنوات متوالية. ان استقالة الطالب قبل انتهاء مدة التعهد تلزمه باعادة جميع المبالغ التي تقاضاها والتي انفقت عليه خلال سنوات الدراسة ويلاحق تحصيل هذه المبالغ وفقا لاحكام المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية. وبما انه بتاريخ تخرج المستدعي من مدرسة المراقبة الصحية في 1970/07/30 كانت المادة 11 المذكورة قد عدلت بالمرسوم رقم 14675 تاريخ 1970/06/12 - الذي اصبح ساري المفعول ابتداء من 1970/07/08 بعد نشره في الجريدة الرسمية - واصبحت المادة 11 تنص على ما يلي: يمكن تعيين خريجي مدرسة المراقبة الصحية في المراكز الشاغرة لوظيفة مراقب صحي في مختلف ملاكات الادارة العامة والمصالح المستقلة والبلديات , وذلك دون ان يخضعوا لمباراة التعيين في هذه المراكز, ويلزمون في هذه الحالة, بناء لتعهد ينظم عند دخولهم المدرسة بالخدمة في احدى الوظائف الملحوظة لهم مدة خمس سنوات متوالية. يراعى, لتعيين الخريجين في المراكز الشاغرة, مراتب النجاج واحكام المادة 96 من نظام الموظفين العام. اما الخريجون الذين لا يعينون في الدوائر المذكورة اعلاه خلال ستة اشهر من تاريخ تخرجهم لعدم وجود مراكز شاغرة لهم في الملاك او الموازنة فانهم يعفون من تنفيذ المتعهد المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة ويترك لهم امر اختيار العمل الذي يناسب تخصصهم في المؤسسات الخاصة. وبما ان وجود المستدعي في مدرسة المراقبة الصحية وغيرها من المدارس التي تعد لتولي الوظائف العامة ليس الا مرحلة من مراحل التعيين في تلك الوظائف فيخضع بالتالي لذات الوضع النظامي الذي يخضع له الموظف . وبما انه وفقا للمادة الثانية من قانون الموظفين ووفقا للمبادىء القانونية العامة يخضع الموظف في علاقته مع الادارة الى وضع نظامي وتسوده الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف العامة كما تسرى عليه الاحكام القانونية والتنظيمية اللاحقة دون ان يكون له حق مكتسب في الاستفادة من الاحكام السابقة. وبما انه يقتضي والحالة هذه تطبيق المادة 11 من المرسوم رقم 8400 تاريخ 1967/10/11 كما تعدلت بالمرسوم رقم 14675 تاريخ 1970/06/12 على حق المستدعي بالتعيين في وظيفة مراقب صحي وبالتالي البحث فيما اذا خالفت الادارة احكام هذه المادة بعدم تعيينه. وبما انه يستفاد من هذه المادة: انه لتوفر امكانية التعيين يقتضي, فضلا عن توفر شرط مراعاة مراتب النجاح واحكام المادة 96 من نظام الموظفين المتعلقة بالتوازن الطائفي توفر شرط وجود مراكز شاغرة في الملاك او الموازنة. انه خلافا لاقوال المستدعي ليس في هذه المادة ما يلزم الادارة بحفظ مراكز لجميع المقبولين في مدرسة المراقبة الصحية او لجميع الذين يتخرجون منها. انه في حال عدم تعيين خريج المدرسة خلال ستة اشهر من تاريخ تخرجه لعدم وجود مراكز شاغرة في الملاك او الموازنة يعفى من تنفيذ التعهد الذي نظم عند دخوله المدرسة والذي يلزمه بالعمل في الوظيفة العامة مدة خمس سنوات متوالية ويترك له امر اختيار العمل الذي يناسب تخصصه في المؤسسات الخاصة. وبما انه من الثابت ان عدم تعيين المستدعي عائد الى عدم وجود مراكز شاغرة في ملاك المراقبين الصحيين وعدم توافر الاعتمادات في الموازنة خلال الستة اشهر التالية لتاريخ تخرجه. وبما انه بانقضاء الستة اشهر المذكورة سلمت الادارة بان المستدعي اصبح بحل من التعهد الذي نظم دخوله مدرسة المراقبة الصحية وتركت له اختيار العمل الذي يناسبه في القطاع الخاص . وبما ان هذا الوضع كان قائما بتاريخ تقديم المراجعة. وبما انه لا مجال والحالة هذه للقول بمخالفة الادارة للمادة 11 من المرسوم رقم 8400 تاريخ 1967/10/11 وبالتالي لاعتبارها مسؤولة من جراء عدم تعيينها المستدعي.