الأحكام

21/10/1982

شورى حكم رقم : 401 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
401/1982
التاريخ
21/10/1982
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- كيفية معالجة فقدان المسابقات العائدة لامتحانات البكالوريا.

-

وبما انه ليس في النظام المذكور ولا في سائر الانظمة المعمول بها لدى وزارة التربية الوطنية وبصورة خاصة المتعلقة بدائرة الامتحانات اي نص يرعى حالة فقدان المسابقات وما يترتب عليها من نتائج ولذلك يقتضي القول بان معالجة مثل هذه الحالة تتم في نطاق احكام المادة 25 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/967 وتحت رقابة هذا المجلس . وبما انه يتبين في القضية الحاضرة ان المستدعى بوجهها ابرزت محضر اللجنة الفاحصة العائد لامتحانات البكالوريا عام 970 الثانية وقد جاء في هذا المحضر ان اللجنة الفاحصة المجتمعة بتاريخ 6/11/970 للنظر في القضايا المعروضة عليها ومنها فقدان مسابقة الرياضيات للمرشح باسم منير العريس ومسابقة العلوم للمرشح جورج شكيب عقل وان التحقيق لم يتمكن من تحديد المسؤولية وان المرشحين استدعيا ووافقا خطيا على اعادة المسابقة وانهما قدما امتحانا خطيا في المسابقة المفقودة بعد اعطائهما الوقت الكافي, كما جاء في ذات المحضر ان اللجنة الفاحصة بعد الاطلاع على احكام المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/967 ولا سيما المادتين 19 و25 منه وبعد المداولة قررت الموافقة على تدبير رئيس اللجنة الفاحصة باعادة مسابقتي الرياضيات والعلوم للمرشحين باسم العريس وجورج عقل بعد ان قبلا خطيا اعادة اجراء المسابقة وذلك باجماع الحاضرين. وبما انه من خلال ما ورد اعلاه لا يمكن اعتبار التدبير الذي اتخذته اللجنة الفاحصة بصدد قضية فقدان مسابقة العلوم العائدة للمستدعي متجاوزا لحد السلطة لانه ليس فيه ما يخالف نظام الامتحانات او النظام العام او المبادىء القانونية التي ترعى موضوع الامتحانات ولانه في مطلق الاحوال جاء بناء لطلب صريح قدمه المستدعي وهو المرفق بلائحة المستدعى بوجهها.

- امكانية افادة المرشح للامتحانات الذي فقدت مسابقته من قانون ارحم لاحق.

-

وبما انه يتبين في القضية الحاضرة ان المستدعى بوجهها ابرزت محضر اللجنة الفاحصة العائد لامتحانات البكالوريا لدورة عام 970 الثانية وقد جاء في هذا المحضر ان اللجنة الفاحصة المجتمعة بتاريخ 6/11/970 للنظر في القضايا المعروضة عليها ومنها فقدان مسابقة الرياضيات للمرشح باسم منير العريس ومسابقة العلوم للمرشح جورج شكيب عقل وان التحقيق لم يتمكن من تحديد المسؤولية وان المرشحين استدعيا خطيا على اعادة المسابقة وانهما قدما امتحانا خطيا في المسابقة المفقودة بعد اعطائهما الوقت الكافي, كما جاء في ذات المحضر ان اللجنة الفاحصة بعد الاطلاع على احكام المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/967 ولا سيما المادتين 19 و25 منه وبعد المداولة قررت الموافقة على تدبير رئيس اللجنة الفاحصة باعادة مسابقتي الرياضيات والعلوم للمرشحين باسم العريس وجورج عقل بعد ان قبلا خطيا اعادة اجراء المسابقة وذلك باجماع الحاضرين. وبما انه يتبين من جهة ثانية ومن اقوال المستدعي انه يقر بانه حتى تاريخ اعلان نتائج امتحانات البكالوريا لدورة عام 970 الثانية كانت علامة 12/80 في مادة العلوم تعتبر لاغية والا لكان اعتبر ناجحا لنيله /132/ علامة بينما كان معدل النجاح حسب ادعائه /131/ علامة الا ان ما يطلبه هو افادته من الغاء العلامة اللاغية الحاصل فيما بعد باعتبار ان ذلك ارحم له ويؤدي الى اعلان فوزه. وبما ان اقوال المستدعي هذه تستوجب الرد لان قاعدة القانون الارحم انما يعمل بها في نطاق الحقوق الجزائية بمقتضى نصوص صريحة فلا يجوز تطبيقها قياسا في قضايا تخرج عن اطار ما شرعت له ولتعارضها من جهة ثانية مع الاساس الذي يقوم عليه مبدأ الامتحان من حيث كونه الذي تقيم فيه كفاءة المرشح العلمية. وبما ان ما يدعيه المستدعي من ان العرف السائد في دائرة الامتحانات في حالة فقدان مسابقة ما, هو اعطاء صاحبها المعدل القانوني فانه بالاضافة الى ان ادعاء المستدعي هذا يتعارض وبقي مجردا عن كل دليل وان المستدعى بوجهها قد نفته فانه لا يمكن الاخذ به لانه مبدأ الامتحان المبين اعلاه.

- مصير الامتحان الرسمي في حال فقدان احدى المسابقات

-

بما انه من الرجوع الى نظام الامتحانات الرسمية الصادر بالمرسوم رقم 6645 تاريخ 1967/02/10 يتبين ان المادة 25 منه تنص على ما يلي: تبت اللجنة الفاحصة باكثرية الحاضرين بجميع شؤون المرشحين وبجميع المخالفات التي تحصل اثناء الامتحانات ولها ان تقرر اقصاء المخالفين عن الامتحانات الرسمية لمدة اربع دورات على الاكثر وقراراتها نهائية ولا يحق لاي سلطة ادارية اخرى ان تعدلها او ت