17/03/1970
شورى حكم رقم : 121 /1970
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 121/1970
- التاريخ
- 17/03/1970
- الرئيس
- اميل خلاط
- الأعضاء
- جرماني، منصور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول القوة القاهرة على مهلة المراجعة
-
بما ان المستدعي قدم طلبا للحصول على تعويض من جراء نفق فرسه بتاريخ 16/9/1958 وان اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 773 تاريخ 20/11/1958 قد اقرت له بتوجب دفع التعويض استنادا للمادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 قانون الموظفين وبما ان المادة 103 من المرسوم الاشتراعي المذكور قد اوجبت على الموظف المتضرر ان يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر وعند وجود اسباب قاهرة تبدأ المهلة فور زوال هذه الاسباب وبما ان المستدعي كان يقتني فرسا بحكم وظيفته بسرية الاحراج وفقا للمادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 31-1955 وان بدل العلف الذي كان يتقاضاه يبرر عدم التعويض عليه عن هلاك الفرس وبما ان قرار صرف المستدعي صدر بتاريخ اول تموز سنة 1958 ولم يتبلغه الا بتاريخ 16/9/1958 في طرابلس وليس في عكار مركز عمله وفي هذا ما يؤيد ان تأخير المدعي في تقديم مراجعته كان بسبب القوة القاهرة