17/10/1959
شورى حكم رقم : 222 /1959
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 222/1959
- التاريخ
- 17/10/1959
- الرئيس
- يوسف شربل
- الأعضاء
- مرتضى، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في اعادة المحاكمة لعدم تبليغ تقرير المستشار المقرر ومطالبة مفوض الحكومة للفريقين
-
حيث تبين ان المجلس اصدر قراره المطعون فيه بدون ان تجري معاملة تبليغ تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض الحكومة الى الفريقين وانتظار ملاحظاتهما ضمن المهلة المحددة بالفقرة الاخيرة من المادة 33 من قانون مجلس الشورى وحيث ان هذا الاغفال يختص بمعاملة جوهرية يتعلق عليها حق الدفاع وتشكل مخالفتها السبب الثالث من اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عليها بالمادة 43 من القانون المذكور وحيث انه لذلك يقتضي الرجوع عن القرار المطعونف يه
- شروط التدخل والادخال امام مجلس شورى الدولة
-
حيث ان الدعوى لدى مجلس الشورى تنحصر بموجب المادة 14 من المرسوم الاشتراعي 14 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 بالمراجعة ضد قرار اداري صادر عن السلطة الادارية وحيث انه ليس من صلاحيته النظر في المراجعات التي للادارة على الافراد الا من ضمن قرارات ادارية تصدرها السلطات المختصة وتكون موضوع اعتراض من هؤلاء الافراد وحيث ان تدخل الغير او ادخاله في القضايا الادارية يجب ان يتم في حدود الاصول المقررة بالمادة 14 المذكورة وبدون ان يؤدي الى الزامه بنتائج الحكم اذا لم يكن طرفا في القرار الاداري موضوع الدعوى وحيث ان لا فائدة من ادخال شركة التأمين الباكستانية في المراجعة الحاضرة طالما انها لم تكن فريقا في مطالبة المدعي للبلدية وطالما ان الحكم على البلدية لا يجوز ان يؤدي في نطاق هذه المراجعة ووفقا لقواعد الصلاحية الى الزام الشركة بما قد يحكم على البلدية به وحيث ان ادخالها يمكن ان يكون مقبولا فيما لو اقتصر الامر على تمكينها من تأييد وجهة النظر البلدية في الدعوى اما وان الشركة ذاتها تطلب هي اخراجها ولا ترغب في وقوف هذا الموقف فانه لا يمكن الزامها بالبقاء بدون ان يحمل ذلك على المساس بالعلاقات التي تنشأ بين البلدية وبينها بنتيجة هذه الدعوى
- شروط تحقق مسؤولية البلدية عن الضرر الناتج عن عمل مستخدم لديها
-
حيث تبين من ملف الدعوى الجزائية ان سائق الكميون العائد للبلدية كان يسوق بسرعة كبيرة فاصطدم بحافلة النرامواي واصاب المدعي بكسور في ساعده ادت الى تعطيله عن العمل قيد العلاج مدة ستة اشهر وفي النتيجة الى اصابته بعطل دائم قدره 45 بالمئة من مجموع قواه الجسدية وحيث ان السائق كان وقت الحادث متوجها بسيارة البلدية الى محلة نهر بيروت ناقلا فيها الاوساخ لافراغها في المنطقة المعدة لهذه الغاية وحيث انه يكون قد تسبب بالحادث وهو يقوم بعمل متصل بالمصلحة البلدية وتكون البلدية ملزمة بالتالي بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالمدعي وحيث ان مسؤولية الحادث تقع بكاملها على السائق لان هذا الحادث نشأ مباشرة عن السرعة التي كان يسير بها الكميون وحيث ان مبلغ 8000 ليرة لبنانية هو تعويض عادل عن الضرر اللاحق بالمدعي وحيث ان الملاحظات على التقرير مردودة بما تقدم