الأحكام

21/11/1960

شورى حكم رقم : 24 /1960

المحكمة
شورى
الرقم
24/1960
التاريخ
21/11/1960
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم مراعاة المهل من قبل مفوض الحكومة لوضع مطالعته وللمجلس التأديبي لاعطاءه قراره لجهة بطلان القرار التأديبي

-

وحيث ان المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون ثاني سنة 1955 تنص على انه: (يدرس مفوض الحكومة ملف القضية ويطلب من الموظف جميع الايضاحات اللازمة ثم ينظم مطالعة يرسلها مع الملف الى رئيس المجلس التأديبي...) وحيث ان صراحة النص تدل على ان الاستحصال على ايضاحات من الموظف صاحب العلاقة او عدمه انما هو امر متروك الى مفوض الحكومة نفسه فاذا ترآى له الحاجة اليها عمد الى الحصول عليها والا ضرب عنها صفحا دون ان يكون لهذا التجاوز اي تأثير على صحة قرار المجلس التأديبي وحيث انه بما يتعلق بالزعم القائل ان مفوض الحكومة اورد في مطالعته بان المستدعي كان قد احيل على لجنة طبية فقررت انه مصاب بالوهن العصبي لا يمكن التوقف عنه لانه من الراهن ان مفوض الحكومة استقى معلوماته هذه من تقرير رئيس دائرة التفتيش في مصلحة المساحة الفنية المؤرخ في 10/9/1955 الذي جاء فيه ما يلي: بانه لا يوجد في ملفه - اي ملف المستدعي تقرير من لجنة طبية يفيد بان سميح المذكور مصاب بالوهن العصبي وحيث ان المستدعي يأخذ على مفوض الحكومة والمجلس التأديبي انهما لم يتقيدا بالمهل التي حددها المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 في الفقرة 1 و2 من المادة 38 المشار اليها والمادة 40 من ذات المرسوم وذلك ان مفوض الحكومة نظم مطالعته بتاريخ 25/1/1956 اي بعد مدة الشهرين من تاريخ تسلمه الملف كما وان رئيس المجلس التأديبي لم يدعو هذا المجلس الى الاجتماع خلال عشرة ايام من تاريخ احالة الملف اليه كما وان المجلس المشار اليه لم يبت في القضية خلال شهرين من تاريخ ايداعه مطالعة مفوض الحكومة وحيث ان المادة 38 المنوه بها تنص في فقرتيها الاولى والثانية على ان مفوض الحكومة ينظم مطالعته ويرسلها مع الملف الى رئيس المجلس التأديبي خلال شهرين من تسلمه الملف وعلى الرئيس ان يدعو المجلس الى الاجتماع خلال عشرة ايام من تاريخ احالة الملف اليه وقد نصت المادة 40 من نفس المرسوم الاشتراعي على انه: يتحتم على المجلس ان يبت في القضية خلال شهرين على الاكثر من تاريخ ايداعه مطالعة مفوض الحكومة وحيث انه يستدل من صراحة هذه النصوص انها لا توجب تحت طائلة الابطال مراعاة المهل المحددة لمفوض الحكومة لوضع مطالعته ولا لمجلس التأديبي لاعطاء قراره وحيث انه فضلا عما تقدم فانه ليس في عدم مراعاة تلك المهل ما يمس بحق الدفاع العائد للمستدعي وحيث ان ما اورده المستدعي لهذه الناحية واقع في غير موقعه القانوني ومستلزم الرد

- عدم صلاحية مجلس شورى الدولة بمناقشة المجلس التأديبي في الاسباب والادلة التي بني عليها قناعته

-

وحيث ان المستدعي يأخذ على المجلس التأديبي انه خالف نص المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 وذلك بعدم ابلاغ المستدعي موعد الجلسة ليتمكن من الدفاع عن نفسه وحيث انه من الثابت من محضر محاكمة المجلس التأديبي ان المستدعي ابلغ بتاريخ 2 تموز سنة 1956 موعد جلسة 16 منه وانه حضر الجلسة في الموعد المعين فيكون الواقع خلاف ما يدعي المستدعي وحيث انه اثناء جلسة 16 تموز سنة 1956 طلب المستدعي ارجاء موعد المحاكمة ليتسنى له توكيل محام وحيث ان المجلس التأديبي قرر رفض الطلب والسير بالمحاكمة بحجة انه كان لدى المستدعي الوقت الكافي لتوكيل وكيل وحيث ان المجلس التأديبي بما له من حق بنى قراره هذا على قناعته وحيث انه ليس لمجلس الشورى ان يناقش المجلس التأديبي لا في الاسباب ولا في الادلة التي بنى عليها هذه القناعة وحيث انه والحالة ما تقدم يكون ما ادلى به المستدعي بهذا الشأن مستوجب الرد