الأحكام

16/08/1962

شورى حكم رقم : 293 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
293/1962
التاريخ
16/08/1962
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
حرفوش، الصباح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في القانون المطبق على تصنيف وتحويل رواتب اساتذة التعليم الثانوي

-

حيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 6 شباط سنة 1953 الخاص بتنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة يتضمن في مادته 188 احكاما خاصة بتثبيت وكلاء المعلمين ولا يتضمن اي نص يتعلق بتصنيف الاساتذة المعاونين او بتحويل رواتبهم فكان لزاما على الادارة ان تعود الى المبادىء العامة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1953 لاجراء تصنيفهم وحيث ان الجدول الاول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 25 المشار اليه ينص على ان سلسلة رواتب هيئة التعليم تبدأ فيما يتعلق باساتذة التعليم الثانوي بدرجة استاذ متمرن وبراتب شهري قدره 385 ل ل وحيث ان المادة 134 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 الفقرة (ب) تنص على ما يلي: "يصنف الموظفون في الملاك الجديد في الرتبة والدرجة التي يوازي راتبها راتبهم الحالي... كما تنص الفقرة (ج) من المادة نفسها على ان تحول الرواتب وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي" وحيث ان الجدول رقم 2 المشار اليه والخاص بتحويل الرواتب يقضي بتحويل الراتب القديم البالغ قدره 135 ل ل الى راتب جديد قدره 385 ل ل وحيث ان قاعدة التحويل هذه لا تتنافى والجدول الاول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 25 اذ تضمن هذا الجدول راتب 385 ل ل في بداية سلسلة رواتب اساتذة التعليم الثانوي كما سبق بيانه