الأحكام

03/11/1969

تمييز جزائي حكم رقم : 212 /1969

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
212/1969
التاريخ
03/11/1969
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
خيرالله، حجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول قانون العفو العام لجهة دعوى الحق العام والحق الشخصي

-

حيث ان الجرمين المسندين الى المدعى عليهم قد حصلا بتاريخ 1965/11/08 فيكونا اذا مشمولين بقانون العفو العام رقم 69/08 الصادر بتاريخ 17 شباط 1969 ولم يبق امام هذه المحكمة العليا سوى بحث ما اسند الى المدعى عليهم على ضوء مبدأ الادانة فقط للخلوص الى بحث دعوى الحق الشخصي فيما بعد.

- في المسؤولية الجزائية في حال اجتماع عدة اسباب سابقة ولاحقة ادت الى حصول النتيجة الجرمية

-

حيث ان المدعية بعد ان ابرزت تقريرا طبيا اوليا مؤرخا في 1965/11/08 يقضي بتعطيلها خمسة ايام عن العمل عادت وابرزت تقارير طبية اخرى تفيد بالنتيجة انها اصيبت بكسر في الجهة اليمنى من جمجمتها وبعض الرضوض في وجهها ويديها وقد تعطلت عن العمل مدة شهرين ونصف الشهر مع عطل دائم يتراوح بين 15 و20 من قدرتها العمومية. وحيث ان المدعى عليهم يدلون ان لا علاقة سببية بين فعل الضرب المسند اليهم بهذا التعطيل سواء المؤقت منه ام الدائم لانه منذ عشرين سنة قبل الحادث سبق وان ضرب احدهم المدعية بمجرفة على رأسها وان المدعية تحاول الآن الاستفادة من هذا الحادث القديم للايقاع بهم. وحيث ان فعل الضرب بالمجرفة هذا قام عليه الدليل امام محكمة الاستئناف سواء بدفوعات المدعى عليهم ام لاقوال الشهود كما قام الدليل ايضا على حصول الضرب اللاحق بالمدعية باستيضاح الطبيب عسيران امام محكمة الاستئناف من انه يمكن ان تكون ضربة في محل الاصابة القديمة ان تسبب نفس العوارض اللاحقة بالمدعية. وحيث ان في القضية اذا اجتماع اسباب وحيث انه بمقتضى المادة 204 عقوبات ان الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل لا ينفيها اجتماع اسباب اخرى سابقة او مقارنة او لاحقة سواء جهلها الفاعل او كانت مستقلة عن فعله. وحيث ثبت ان المدعى عليهم اقدموا على الاشتراك بضرب المدعية وطرحها ارضا فلحقها ما لحق بها من تعطيل نسبي ودائم من جراء هذا الضرب بالاضافة الى الاصابة القديمة وفعلهم يتطبق على المادة 556 عقوبات وهو مشمول بالعفو كما تقدم.