20/02/1969
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /1969
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 80/1969
- التاريخ
- 20/02/1969
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- حجار، خيرالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول طلب تعيين المرجع.
-
تبين انه بتاريخ 1966/01/20 اعلنت محكمة الدرجة الاولى في طرابلس عدم صلاحيتها للنظر في المخالفة المسندة الى عبد الكريم احمد علي والمنصوص عنها في المادة 758 فقرتها الاولى من قانون العقوبات باعتباره قاصرا واحالت الاوراق الى النيابة العامة لايداعها المرجع الصالح. وتبين ان النيابة العامة قد احالت الاوراق مرفقة بادعائها امام القاضي المدني الناظر في جرائم الاحداث بتاريخ 1968/04/11 فقضى هذا الاخير بتاريخ 1968/07/31 باعلان عدم صلاحيته باعتبار ان المادة 238 ا.م. من قانون اصول المحاكمات الجزائية توليه امر النظر بالجنح دون المخالفات . وبما انه قد نشأ عن ذلك خلاف سلبي على الصلاحية اوقف سير العدالة: فقد طلبت النيابة العامة التمييزية من هذه المحكمة العليا تعيين المرجع فعلى ما تقدم: حيث تبين من مراجعة المادة 238 من الاصول الجزائية ان محكمة الاحداث تتألف في المخالفات من قاضي الصلح وفي الجنح من احد قضاة المحكمة البدائية لان من جملة امتيازات القصر امتياز المحاكمة امام محاكم خاصة. وحيث ان قانون التنظيم القضائي الاخير الغى المحاكم الصلحية واحل محلها محاكم الدرجة الاولى التي تتألف بمقتضى المادة 2 من غرف تصدر احكامها عن رئيس وعضوين واقسام تصدر احكامها عن قاضي منفرد. وحيث ان المرجع الصالح للنظر بالمخالفات المسندة الى الاحداث اصبح اذا احد الاعضاء التي تتكون منهم المحكمة البدائية وحيث انه يقتضي ابطال القرار الصادر عن القاضي الناظر بجرائم الاحداث بتاريخ 1968/07/31 واعتبار انه هو المرجع الصالح للنظر بهذه القضية.