الأحكام

09/07/1998

شورى حكم رقم : 722 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
722/1998
التاريخ
09/07/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
غندور، بيضون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم المخالفات التي تؤدي الى ابطال عملية انتخاب المختار

-

بما انه يتبين من الملف الاداري المرفق بمطالعة الادارة المختصة ان رئيس القلم اضاف اسم السيدة ريتا سليمان الى لائحة الناخبين بناء على قرار من رئيسة لجنة القيد القاضي لينا سركيس وارفق بمحضر الانتخاب قراري رئيس لجنة القيد: الاول ويقضي بشطب اسم السيدة ريتا سليمان من لائحة القيد والثاني يقضي بتمكينها من الاقتراع في قرية شموت. مما يثبت عدم ارتكاب اي مخالفة تؤثر على نتيجة الانتخاب لهذه الجهة. وبما ان سماح رئيس القلم للسيد نبيل بدران بالاقتراع لورود اسمه على قائمة الناخبين على الرغم من اعتراض المندوبين لكونه مجند في الجيش لا يشكل مخالفة لاصول الانتخاب لانه لكل مواطن مسجل في لائحة الناخبين الحق في الاقتراع ومن بينهم العسكريين وفق احكام المادة 28 من قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي وانه على افتراض ثبوت كون السيد نبيل بدران مجندا ووجود تعليمات عسكرية تمنع المجندين من ممارسة حقهم الانتخابي الا وفقا لشروط محددة فان ذلك لا يؤدي الى حرمانه من ممارسة حقه في الاقتراع وانما يعرضه لعقوبات تأديبية من رؤسائه التسلسليين. Ch Rabany:ژGuide general des Elections NO 323 Les militaires sont electeurs dans les memes conditions que les autres citoyens... وبما انه في جميع الاحوال ان صوات المجند لا يؤثر على النتيجة. وبما انه يتبين من الملف الاداري المرفق بمطالعة الادارة المختصة ان محاضر الانتخاب موقعة من رئيس القلم والكاتب والاعضاء مع تسجيل الاعتراضات والتحفظات التي ابداها مندوبو المرشحين. وبما ان المستدعي لم يقدم اي اثبات على دفع اموال ورشاوى من شأنها ان تؤدي الى ابطال نتيجة الانتخاب لا سيما ان محاضر الفرز الموقعة من اعضاء مكتب الاقتراع لا تشير الى ذلك. وقد استقر اجتهاد هذا المجلس على عدم جواز اخذ البينة الشخصية وغيرها بالاعتبار لدحض محاضر الفرز الموقعة من اعضاء مكتب الاقتراع دون اي تحفظ لجهة الرشاوى من قبل مندوبي الفريقين المتنافسين (قرار رقم 23 تاريخ 1964/01/04 الدكتور جوزف غصن ورفاقه/الدولة - وزارة الداخلية وماورون يوسف مارون ورفاقه). وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح. وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة.