الأحكام

04/07/1998

شورى حكم رقم : 710 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
710/1998
التاريخ
04/07/1998
الأعضاء
ابو رجيلي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاصول الواجب اتباعها للحصول على المعونة القضائية

-

وبما انه بتاريخ 1996/01/06 اتخذنا القرار الاعدادي التالي: "مع حفظ حق بت كل النقاط القانونية" "بما ان المراجعة مقدمة باسم ورثة المرحوم جورج سمعان الخوري بينما الوكالة وافادة المختار هما باسم الخوري. لذلك نقرر تكليف الجهة المستدعية تقديم المستندات التالية خلال مهلة شهر: 1- صورة طبق الاصل عن قرار حصر الارث واخراج قيد عائلي باسم مورثها وتوضيح سبب الاختلاف في اسم العائلة. 2- شهادة من مصلحة الواردات والخزينة في وزارة المالية (مديرية المالية العامة) تبين الضرائب المباشرة التي يؤديها طالبو المعونة القضائية. وبما ان المستدعين تبلغوا بتاريخ 1996/03/04 القار الاعدادي المذكور ولم ينفذوا مضمونه. وبما انه في ضوء ما تقدم يكون طلب المعونة القضائية غير مستوف شروطه القانونية.