الأحكام

08/01/1981

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /1981

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
8/1981
التاريخ
08/01/1981
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
بارودي، ابو مراد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة للنظر بجرم العسكري الذي ارتكب جرمه خارج نطاق الوظيفة ولخلاف شخصي.

-

حيث لم يثبت ان العريف الشرطي سلمان حسن سلمان اقدم على الجرم المنسوب اليه اثناء قيامه بوظيفته او بحكم وظيفته بل اقدم عليه وهو يرتدي اللباس المدني ولخلاف شخصي يخرج عن نطاق قيامه بوظيفته. وحيث بالاستناد الى ما تقدم وسندا لنص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 110 تاريخ 1977/06/30 فقرتها الاولى تكون هذه الدعوى خارجة عن صلاحية القضاء العسكري, وتكون بالتالي محكمة الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت الصادر بتاريخ 1980/03/28 مستوجبا الابطال.

- المحكمة المختصة للبت بطلب تعيين المرجع

-

حيث بالاستناد الى الفقرة الاولى من المادة 112 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 1961/10/16 تكون محكمة التمييز صالحة للنظر في طلب النيابة العامة التمييزية المتضمن طلب تعيين مرجع وذلك لتوفر حدوث اختلاف سلبي على الصلاحية بين محكمة عدلية ومحكمة عسكرية.