الأحكام

14/05/1987

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1987

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
1987
التاريخ
14/05/1987
الرئيس
ديب درويش
الأعضاء
معلولي، جرمانوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة للنظر بدعوى القتل عند تعدد المدعى عليهم ومنع المحاكمة عن احدهم وهو جندي لعدم كفاية الدليل

-

بما ان قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان اعتبر انه غير صالح للتحقيق في جريمة قتل المغدور نصري بزي التي حصلت بتاريخ 1986/09/24 في محلة برج حمود باعتبار ان احدى المدعى عليهم في هذه القضية هو عريف في الجيش اللبناني واعلن عدم صلاحيته لمتابعة النظر فيها دون اجراء اي تحقيق في وقائعها وبما ان قاضي التحقيق العسكري بعد اجرائه تحقيقات في القضية اصدر بتاريخ 1987/04/06 قراره القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه العريف في الجيش احمد محمد علي العبد مما اسند اليه لعدم توافر الادلة بحقه واعلان عدم صلاحية القضاء العسكري لمتابعة النظر في القضية وبما انه بعد صدور القرار الاخير وابرامه فان التحقيق بمقتل المغدور نصري بزي اصبح منحصرا بالمدعى عليهما المدنيين ويكون قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان حيث حصلت الجريمة وحيث قبض على المشتبه فيه المدعى عليه اسماعيل محمد علي العبد وعلى المدعى عليها الاخرى شقيقته نهى محمد علي العبد هو المرجع الصالح للتحقيق في هذه الجريمة ويكون قراره بتاريخ 1986/11/20 والقاضي باعلان عدم صلاحيته للنظر فيها في غير محله القانوني ومستوجب الابطال لذلك.