الأحكام

13/01/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /1970

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
3/1970
التاريخ
13/01/1970
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
خير الله، درويش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول طلب تعيين المرجع والمحكمة الصالحة لمحاكمة القاصر

-

حيث يتبين بانه نجم عن صدور قرار الهيئة الاتهامية في لبنان الشمالي بتاريخ 968/10/23 وحكم محكمة الجنايات في لبنان الشمالي تاريخ 969/11/26 توقف سير العدالة مما يستلزم حل الخلاف بطريقة تعيين المرجع وفقا لاحكام المادة 112 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 961/10/16 . وحيث يتبين من الوقائع المدرجة في مضبطة الاتهام تاريخ 968/10/23 ان الافعال المسندة للمتهم عبد الحميد هرموش انما حصلت في طرابلس بتاريخ 27 و28 حزيران 1967 . وحيث يتبين من وثيقة اخراج قيد المتهم عبد الحميد هرموش الصادرة عن مأمور نفوس سير بان هذا المتهم هو من مواليد السفيرة بتاريخ 952/01/10 وبالتالي فانه بتاريخ حصول الافعال التي يحاكم من اجلها لم يكن قد اتم الخامسة عشرة من العمر. وحيث ان المادة 237 اصول جزائية تنص بان القصر الذين لم يكملوا الخامسة عشرة من العمر لا يحاكمون امام المحاكمة العادية وانما امام محاكمة خاصة بهم تسمى محكمة الاحداث وبذلك فان هذا النص يمنع مثول القاصرين الذين لم يكملوا الخامسة عشرة من العمر امام محكمة الجنايات التي هي المحكمة العادية ويحدد المحكمة الصالحة لمحاكمتهم عند ارتكابهم جرما من نوع الجناية وهي محكمة البداية. وحيث يقتضي ابطال قرار الهيئة الاتهامية في لبنان الشمالي الصادر بتاريخ 968/10/23 لجهة تفريق دعوى المتهم عبد الحميد عبد السلام هرموش واحالته امام محكمة جنايات لبنان الشمالي لمحاكمته بما اتهم به في ذلك القرار باعتبار ان محكمة بداية لبنان الشمالي الناظرة بقضايا الاحداث هي المرجع الصالح لمحاكمته بالافعال المسندة اليه.