11/12/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /1980
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 102/1980
- التاريخ
- 11/12/1980
- الرئيس
- ريمون بريدي
- الأعضاء
- بارودي، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول الاستدعاء التمييزي شكلا
-
حيث ان الحكم المقبول نقضه صدر غيابيا بمثابة الوجاهي ولم يبلغ مطالب النقض فيكون واردا ضمن المدة القانونية. وحيث ارفق الطلب بالوكالة وبصورة مصدقة عن الحكم فتكون ثائر الشروط المطلوبة متوفرة. وحيث يكون الطلب مقبولا في الشكل.
- في خطأ المحكمة في تطبيق المواد القانونية على المتهمين.
-
حيث ان السبب الاول المدلى به اساسا مبني, على خطأ محكمة الجنايات في تطبيق القانون اذ طبقت في حكمها المطعون فيه, المادة 238 عقوبات بحق المتهم اسامة الاغا الراشد بينما كان المفروض تطبيق هذه المادة بحق طالب النقض المتهم محمد سعيد قطايا لكونه قاصرا. وحيث وبالفعل, يتبين من مراجعة الحكم المطعون فيه انه بعد ان اشير في احدى حيثياته الى وجوب تطبيق المادة 238 عقوبات بحق القاصر محمد سعيد قطايا انتهى الى تطبيق هذا النص في الفقرة الحكمية بحق المتهم الاخر اسامة الاغا البالغ سن الرشد عند ارتكابه الجرم المسند اليه مما يشكل مخالفة قانونية تعرض هذا الحكم للنقض .