الأحكام

03/02/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /1975

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
18/1975
التاريخ
03/02/1975
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
فريحة، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الوصف القانوني للجرم الذي يؤدي الى عاهة العرج الدائم

-

بما انه من مراجعة التقارير الطبية تبين ان اصابة المدعي فوزي عازار في ساقه الايمن قد تسببت له بقصر في العظم نجم عنه عاهة العرج الدائم المشوه للمشي. وبما انه في مثل هذه الحالة يكون فعل المدعى عليه ميشال علامة في حال ثبوته الجناية المنصوص عنها في المادة 557 عقوبات وكان على الحاكم المنفرد ان يتطرق الى بحث صلاحيته قبل البت بالاساس . وبما ان الحكم المستأنف يكون في غير محله ويقتضي فسخه لجميع جهاته.

- شروط تعيين المرجع تلقائيا من قبل محكمة التمييز

-

وبما انه في مثل هذه الحالة يكون فعل المدعى عليه ميشال علامة في حال ثبوته الجناية المنصوص عنها في المادة 557 عقوبات وكان على الحاكم المنفرد ان يتطرق الى بحث صلاحيته قبل البت بالاساس . وبما ان الحكم المستأنف يكون في غير محله ويقتضي فسخه لجميع جهاته. وبما انه ينتج عن هذا الوضع توقف لسير العدالة في هذه الدعوى لوجود قرارين مبرمين متناقضين حول الصلاحية, قرار قاضي التحقيق المبرم الذي اعتبر فعل المدعى عليه ميشال علامة من نوع الجنحة والقرار المبرم الحالي الذي اعتبر نفس الفعل من نوع الجناية فاصبح يقتضي تعيين المرجع الصالح. وبما انه يتعين على محكمة التمييز عند تعرضها لمثل هذا الوضع ان تعيين المرجع الصالح تلقائيا يراجع بهذا الشأن مؤلف غارو الجزء الاول رقم 2167 صفحة 79 : "Lorsque la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi pour incompetence quelque soit la partie publique ou privee qui l'ait intente, et qu'elle reconnait qu'en l'etat ou par la decision qu'elle doit rendre, el existe deja ou il va se produire un conflit, elle sereconnait le droit de transformer le caractere du pourvoi en incompetence, en demande en reglement de juge et de statuer sur le recours par un reglement de juges."