الأحكام

14/04/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 167 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
167/1972
التاريخ
14/04/1972
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
حريز، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول طلب تعيين المرجع

-

تبين ان القاضي المنفرد الجزائي في زحلة قرر بتاريخ 1971/02/22 عدم صلاحيته لرؤيته الدعوى المقامة على لبيب متري محفوظ بجرم تمزيق الاعلان الصادر عن بلدية جديتا والمتعلق بعدم التلاعب باسعار بيع الخبز معتبرا ان محكمة استئناف الجنح بصفتها الاستثنائية هي الصالحة قرارا اصبح مبرما وبتاريخ 1971/04/06 ادعت النيابة العامة على لبيب المذكور بمقتضى المرسوم الاشتراعي ذي الرقم 160 معطوفا على المرسوم الاشتراعي ذي الرقم 189 واحالت المدعي عليه المذكور امام محكمة الاستئناف غرفة الجنح بصفتها الاستثنائية وبتاريخ 1972/02/24 قررت محكمة الاستئناف المذكورة عدم صلاحيتها لرؤية الدعوى واعتبار فعل المدعي عليه بفرض ثبوته منطبقا على المادة 390 عقوبات ويعود امر النظر به الى القاضي المنفرد الجزائي في زحلة قرارا اصبح مبرما. وبما انه بصدور هذين القرارين المبرمين المتناقضين توقف سير العدالة بالدعوى وصار من المتوجب تعيين المرجع الصالح لرؤية الدعوى بناء عليه: في الشكل: بما ان طلب تعيين المرجع تقدم من ذي صفة الى المحكمة الصالحة فهو مقبول شكلا.

- المحكمة المختصة للنظر بجرم تمزيق اعلان رسمي

-

بما ان فعل المدعي عليه وهو تمزيق الاعلان الصادر عن بلدية جديتا والمتعلق بعدم التلاعب باسعار بيع الخبز ينطبق بفرض ثبوته على المادة 390 من قانون العقوبات ويعود امر النظر به الى القاضي المنفرد الجزائي في زحلة.