الأحكام

06/03/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /1974

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
58/1974
التاريخ
06/03/1974
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
جعجع، حريز
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول طلب تعيين المرجع

-

وبتاريخ 13/11/1972 اصدر قاضي التحقيق في بعلبك قرارا وفقا للمطالعة بمنع محاكمة المدعى عليهم لعدم كفاية الادلة وبتسطير مذكرة تحر دائمة توصلا لمعرفة الفاعلين والمشتركين وبتاريخ 2/3/1973 استأنفت الجهة المدعية هذا القرار وطلبت من الهيئة الاتهامية في بعلبك التوسع في التحقيق بعد ان ادلت بادلة جديدة من شأنها اظهار الحقيقة. وبتاريخ 29/3/1973 قررت الهيئة الاتهامية قبول الاستئناف شكلا لاستيفائه الشروط القانونية وقررت كذلك عدم صلاحياتها لوضع يدها على الدعوى بحالتها الحاضرة باعتبار ان قرار منع المحاكمة غير صادر عنها مستندة في ذلك الى احكام المادة 270 من الاصول الجزائية. وبتاريخ 9/11/1973 اصدر قاضي التحقيق في بعلبك قرارا اعلن فيه عدم صلاحيته للنظر بالدعوى عملا ايضا باحكام المادة 270 من الاصول الجزائية معتبرا ان الهيئة الاتهامية سبق ان وضعت يدها على الدعوى عملا بالاستئناف الحاصل على قراره من قبل الجهة المدعية. وبما ان من شأن هذين القرارين المبرمين الصادرين عن الهيئة الاتهامية وقاضي التحقيق توقف سير العدالة في الدعوى, فقد طلبت النيابة العامة التمييزية تعيين المرجع الصالح لرؤيتها.

- مفعول استئناف قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة لجهة اختصاص محكمة الاستئناف للنظر في الدعوى لظهور ادلة جديدة.

-

وبتاريخ 13/11/1972 اصدر قاضي التحقيق في بعلبك قرارا وفقا للمطالعة بمنع محاكمة المدعى عليهم لعدم كفاية الادلة وبتسطير مذكرة تحر دائمة توصلا لمعرفة الفاعلين والمشتركين. وبتاريخ 2/3/1973 استأنفت الجهة المدعية هذا القرار وطلبت من الهيئة الاتهامية في بعلبك التوسع في التحقيق بعد ان ادلت بادلة جديدة من شأنها اظهار الحقيقة. وبتاريخ 29/3/1973 قررت الهيئة الاتهامية قبول الاستئناف شكلا لاستيفائه الشروط القانونية وقررت كذلك عدم صلاحيتها لوضع يدها على الدعوى بحالتها الحاضرة باعتبار ان قرار منع المحاكمة غير صادر عنها مستندة في ذلك الى احكام المادة 270 من الاصول الجزائية. وبتاريخ 9/11/1973 اصدر قاضي التحقيق في بعلبك قرارا اعلن فيه عدم صلاحيته للنظر بالدعوى عملا ايضا باحكام المادة 270 من الاصول الجزائية معتبرا ان الهيئة الاتهامية سبق ا وضعت يدها على الدعوى عملا بالاستئناف الحاصل على قراره من قبل الجهة المدعية. وبما ان من شأن هذين القرارين المبرمين الصادرين عن الهيئة الاتهامية وقاضي التحقيق توقف سير العدالة في الدعوى, فقد طلبت النيابة العامة التمييزية تعيين المرجع الصالح لرؤيتها.