الأحكام

27/01/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /1975

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
13/1975
التاريخ
27/01/1975
الأعضاء
فريحة، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول التفريق بين الغرامة العادية والغرامة التعويضية

-

بما ان الحكم المطعون فيه قضى بتغريم حمد فرح بمبلغ مائة وثمانية وعشرين الف ل.ل وانزالها تخفيفا عملا باحكام المادة 253 الى خمس وعشرين الف . وبما ان المادة 260 عقوبات التي طبقها الحكم المطعون فيه بحق حميد فرح تنص بالنسبة للغرامة على انها لا تقل عن قيمة الردود فهي وان سميت غرامة الا ان لها مظهر الغرامة التعويضية عن ما لحق بالاموال العمومية من نقص بسبب الاختلاس > وبما ان الحكم المطعون فيه لعدم تعرضه لهذا الامر تبيان القيمة الصافية المختلسة والحكم بعد ذلك بالغرامة استنادا الى هذه القيمة يكون قد خالف القانون بدليل انه اعتبرها غرامة عادية وانزال مقدارها تخفيفا سندا للمادة 253 عقوبات وكأنها عقوبة عادية. وبما ان هذا السبب يؤدي الى النقض بالنسبة الى للمتهم ولم يعد من موجب لبحث الاسباب الاخرى المدلى بها>