الأحكام

27/11/1997

شورى حكم رقم : 123 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
123/1997
التاريخ
27/11/1997
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
سرحان، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في وجوب التقدم بالمراجعة ضمن المهلة القانونية

-

بما ان قضايا المهل هي من الانتظام العام ويتوجب على القاضي اثارتها عفوا ولو لم يدل بها احد الفرقاء بما ان المراجعة الحاضرة ترمي الى ابطال قرار الرفض الضمني الناجم عن سكوت مجلس الانماء والاعمار على المذكرة التي تقدمت بها شركة المدار تحت الرقم 3548/م ر تاريخ 21/4/1994 والمتضمنة مطالبة المجلس المستدعى ضده بدفع فروقات الاسعار العائدة لاشغال مشروع مرآب بلدية بيروت وبما انه يتبين من الملف ومن المستندات المبرزة من قبل الشركة المستدعية انه سبق لها وتقدمت بتاريخ 5/5/1993 من مجلس الانماء والاعمار المستدعى ضده بمذكرة سجلت تحت الرقم 2000/ح ر ضمنتها مطالبته بدفع فروقات الاسعار العائدة عن تنفيذ الاشغال في مشروع مرآب بلدية بيروت وبما انه يستفاد مما تقدم ان الشركة المستدعية ربطت النزاع مع مجلس الانماء والاعمار بموجب المذكرة رقم 2000/ح ر تاريخ 5/5/1993 وقد نجم عن سكوت المستدعى ضده اكثر من شهرين قرار ضمني بالرفض كان يتوجب على المستدعية الطعن فيه خلال شهرين عملا باحكام المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة اي بتاريخ اقصاه 5/9/1993 وبما ان المستدعية بدل ان تقوم مراجعتها خلال المهلة المشار اليها عمدت بتاريخ 21/4/1994 اي خارج المهلة القضائية الى تقديم المذكرة الادارية رقم 3548/م ر مضمنة اياها المطالب ذاتها التي تضمنتها مذكرة ربط النزاع الامر الذي ليس من شأنه بدء مهلة جديدة تطبيقا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة لا سيما وان المذاكرة الثانية ليست سوى مذكرة تأكيدية لمضمون الاولى كما ورد صراحة في مطلع نص الثانية