05/06/1999
شورى حكم رقم : 672 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 672/1999
- التاريخ
- 05/06/1999
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- بوجي، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم القرارات الادارية النافذة والضارة
-
بما ان مراجعة الابطال امام القضاء الاداري لا تقوم الا ضد قرار اداري نافذ وضار وبما انه يتبين من صورة القرار المطعون فيه والتي ابرزتها الجهة المستدعية انه نص في مادته الثانية على ان: "يعمل بهذا القرار فور اقترانه بالموافقة من المراجع المختصة" وبما ان القرارات الادارية التي يفرض القانون وجوب اقترانها بتصديق المراجع المختصة لا تصبح نافذة ولا يعمل فيها الا بعد تصديقه من المرجع المختص الذي يوليه القانون هذه الصلاحية وان امتداد مفعول التصديق الى تاريخ اتخاذ القرار ليس من شأنه ان يجعله بهذا التاريخ نافذا بعد طالما انه لم يقترن بالتصديق وبما انه لا يتبين من الملف ولا من صورة القرار المطعون فيه المبرزة من الجهة المستدعية ولا من اقوال هذه الاخيرة بالذات ان القرار المطعون فيه قد اقترن بتصديق ايا من المراجع المختصة وبما ان الجهة المستدعية بالذات تؤكد في اقوالها ان القرار المطعون فيه لم ينفذ بعد ولم تقم الادارة بأية اشغال ذلك ان تنفيذ القرار المطعون فيه ووفق ما ادلت به الجهة المستدعية لم يبلغ منها بعد حتى يمكن للادارة المباشرة بتنفيذه وبما انه فضلا عما تقدم فان الجهة المستدعية ابرزت افادة عقارية عائدة للعقار موضوع المراجعة يتبين منها ان القرار المطعون فيه لم ينفذ بعد وان ملكيته لم تنقل الى الاملاك العامة وانه لا يزال على ملكية اصحابه وبما ان القرار المطعون فيه لا يزال حتى تاريخه يفتقد لصفة القرار الاداري النافذ الضار وبما ان المراجعة تكون مردودة شكلا وبما انه لم يعد من فائدة للبحث في سائر ما ادلي به وبما انه يقتضي رد سائر الطلبات الزائدة والمخالفة