14/04/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 81/1999
- التاريخ
- 14/04/1999
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، جعجع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تشويه الوقائع والمستندات المؤدية الى تجريم المتهم بتعاطي المخدرات
-
ادلى طالب النقض بعدة اسباب من ضمنها تشويه الحكم المطعون فيه للوقائع باعتماده ادلة لا تتعلق بطالب النقض. حيث من الرجوع الى الاوراق تبين ان محكمة الجنايات اعتمدت لتجريم طالب النقض على ادلة لا تتعلق به انما تتعلق بالمدعو محمد حسين رسلان اذ انها اعتمدت محضر التحقيق الاولى الذي انطلق من اخبار صادر عن والدة محمد حسين رسلان بانه يتعاطى المخدرات كما ان محكمة الجنايات استمعت الى اثنين من منظمي محضر التحقيق الاولى انهما حققا مع المدعو محمد رسلان والدته صفية في في حين ان طالب النقض يدعي محمد سميح رسلان والدته سعدى. وحيث تكون محكمة الجنايات قد شوهت الوقائع واعتمدت ادلة لا علاقة لها بالمتهم وتكون بذلك قد ارتكبت مخالفة جوهرية لعدم ارتكاز الادانة على ما يبررها ويقتضي بالتالي نقض القرار المطعون فيه.