الأحكام

29/01/1974

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 84 /1974

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
84/1974
التاريخ
29/01/1974
الرئيس
نزيه طربيه
الأعضاء
عبد الملك، سعادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- جواز الاخلال بقاعدة المساواة بين اجراء من فئة واحدة بالاستناد لمرسوم تنظيمي.

-

حيث ان المدعى عليها بشخص مديرها العام ادخلت في الملاك الدائم بتاريخ 31/7/970 كل من السيدين بولاد ورفيع المتعاقدين منذ سنة 962 بوظيفة رئيس مصلحة اداري براتب شهري قدره 1531 ل بينما راتب المدعي الذي هو بذات الرتبة والفئة براتب 1363 بتاريخ ادخال المتعاقدين بالملاك. وحيث وفضلا عما تقدم فان قسم الجباية الذي يرأسه المدعي كان اصلا مصلحة الجباية ثم ابدلت تسميته: قسم الجباية وبتاريخ 18/3/967 قرر مجلس الادارة اعادة التسمية الاساسية الى قسم الجباية فاصبح من جديد يعرف بمصلحة الجباية. وحيث وان يكن عمل المدعى عليها ادخال المتعاقدين في الملاك واعطائهم تعويضات تفوق تعويضات المستخدمين الدائمين سندا للمرسوم رقم 7716/67 الذي يجيز لها ذلك دون ان تكون ملزمة باحدهما الا انه يتوجب عندئذ ان تستعمل هذا الحق ضمن العدالة الاجتماعية وروح القوانين والانظمة وتساوى اوضاع الموظفين المماثلين العاملين لديها مع المتعاقدين المثبتين اذ كان بامكانها ان تنهي خدمتهم بنهاية العقد وتستخدم رؤساء مصالح بنفس شروط الرؤساء العاملين لديها. وحيث ان عمل السيدين رفيع وبولاد عمل اداري متساوي مع عمل المدعي فيرى المجلس وجوب مساواته بالحقوق المعطاة لهم. وحيث ان دفع رواتب متفاوتة من جانب المدعى عليها لمستخدمين يقومون بذات العمل فضلا عن اقدمية المدعي رغم قانونيته المجردة في ضوء المبادىء الفقهية العادية يشكل بالنسبة للمبادىء الاجتماعية التي ترعى علاقات العمل وضعا شاذا لا يجوز الاستمرار به. وحيث يرى المجلس ولما له من حق التقدير المطلق وسندا لروح القانون وخاصة الفقرة الثانية من المادة 59 عمل ان في حق المدعي المطالبة بافضل الشروط التي تنفذها المصلحة المدعى عليها وقد سبق للمجلس ان اقر هذا المبدأ )موريس عبسي على مصلحة كهرباء لبنان( وحيث والحالة هذه يرى المجلس الحكم للمدعي بتسوية وضعه ومساواته برؤساء المصالح المثبتين بتاريخ 31/7/970 ودفع الفوارق الناجمة اعتبارا من هذا التاريخ مع جميع الحقوق التابعة لهذا التصحيح بما فيه دفع الفروقات الناجمة عن حساب تعويض نهاية الخدمة وحيث ولئن كان تعاقد المدعى عليها مع السيدين بولاد ورفيع لمدة جاوزت الاثنين عشر شهرا يخالف احكام نظامها الداخلي لانه كان عليها بنهاية المدة المذكورة ان تنهي خدمتهما او تدخلهما في الملاك ولئن كان اعطاءهما راتبا يفوق راتب القمة المعطي لرئيس المصلحة قد خرق قاعدة المساواة بين المستخدمين الذين هم من فئتهم كما خرق قاعدة الاقدمية التي بني عليها نظام المدعى عليها الداخلي الا ان استناد هذه الاخيرة على احكام المرسوم رقم 7716/67 من اجل تصنيف السيدين بولاد ورفيع قد اعطى من الوجهة القانونية المآخذ المذكورة اعلاه بحيث اضمن وضع الشخصين المذكورين آنفا مسندا الى مرسوم جمهوري وحيث ولئن كان من المستحسن ان تعمد المدعى عليها الى رفع الغبن عن المدعي باعطائه ترقيات استثنائية من اجل مساواته بزميليه اللذين يتحملان مسؤولية تساوي المسؤولية التي يتحملها الا انه لا يعود للمجلس التحكيمي ان يحل نفسه محلها ويلزمها بمثل هذا الاجراء اذ يبقى لها ملء الحرية بان تراعي فقط النصوص القانونية وتهمل المبادىء المذكورة آنفا.