الأحكام

09/05/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 443 /1975

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
443/1975
التاريخ
09/05/1975
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
حمود، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى التزام صندوق الضمان بنتائج تقرير اللجنة الفنية لديه في تحديد سبب عجز الاجير المنتسب .

-

حيث ان العجز الثابت والدائم والمستقر المشار اليه تثبتت منه اللجنة الطبية لدى المدعي عليه والمنصوص عنها في قانون الضمان. وحيث ان وضع مورث الجهة المدعية ينطبق والحالة ما تقدم على احكام المادة 50 ضمان فقرتها "ب " و"ج" معطوفة على المادة 51 ضمان فقرتها الثانية. وحيث ان المرجع الاداري لدى المدعي عليه لا يحق له ان يتجاوز قرار لجنته الفنية المنصوص عنها صراحة في القانون. وحيث ان التعويض المترتب لمورث المدعين يبلغ بالتالي' وبالاستناد الى مرتبه الاخير الذي لم ينازع الصندوق صحته.