09/05/1975
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 444 /1975
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 444/1975
- التاريخ
- 09/05/1975
- الرئيس
- محمد الشخيبي
- الأعضاء
- حمود، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المعيار المعتمد لتصنيف الاجراء اثر صدور مرسوم تنظيمي جديد يرعى امور تثبيتهم وتسوية اوضاعهم.
-
حيث ان دعوى المدعي ترمي الى افادته من احكام المرسوم رقم 15436/ تاريخ 21/9/1970 الذي نص مادته الثانية بما صرفيته يعطي المستخدمون والعمال الذين اعتبروا مكلفين بالوظيفة التي صنفوا فيها عند صدور اول ملاك للمصلحة سنة 1955 راتب واجر الحد الادنى من سلم الرواتب والاجور العائد للوظيفة المعينة مع ما طرأ على هذا الراتب والاجر من تعديلات وترقيات وفقا لانظمة المصلحة وذلك مع مفعول رجعي مدته سنتان اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم على ان يتنازل من يستفيد من هذه المادة من كل حق او مطلب يتعلق بهذا الموضوع وحيث ان المدعي عليها تقر في هذه الدعوى ان المدعي كان بخدمتها بتاريخ وضع نظام اجرائها لعام 1955 وحيث ان المدعي عليها تدلي بان احكام المادة الثانية من المرسوم رقم 15436/ لا تطبق على وضع المدعي كونه لم يرد في جداول التصنيف التي وضعتها اللجنة الخاصة عام 1959 المكلفة بالتصنيف عبارة مكلف تجاه اسم المدعي وحيث ان المجلس وعلى ضوء مدلول اوراق ومستندات هذه الدعوى لا ير الاخذ باقوال المدعي عليها هذه للاسباب التالية -1 كون صفة المكلف لا تنشأ عن المشروحات المدونة على قسيمة المدعي الشخصية بل من واقع عمله الفعلي والوصف القانوني الذي يجب ان يعطى لهذا الواقع -2 كون مدلول اوراق ومستندات هذه الدعوى قد اثبت ان المدعي كان بتاريخ التصنيف يقوم باعباء وظيفته ملحوظة في الفئة 3 من ملاك موظفي المدعي عليها لعام 1955 على هذا الاساس جرى تصنيفه في هذه الفئة من الملاك -3 كونه وفي معرض النظر بالدعوى التي سبق للمدعي وساقها ضد المدعي عليها في اب 1972 افاد مدير المصلحة المدعي عليها انذاك كانت اللجنة عند البحث بامر تصنيف اجير تتداول مع رئيس المصلحة المختصة للوصول الى تصنيف الاجير وعندما يظهر بان الاجر الحالي انذاك للاجير هو ادنى من ادنى درجات الفئة التي تقرر تصنيفه فيها يطلق على الاجير صفة مكلف ويبقى اجره على ما هو عليه الى ان يبلغ نتيجة التدرج الالي او الانتقال الى ادنى درجات الفئة التي صنف فيها -4 كون المدعي عليها اقرت ضمنيا في فصل المصالحة الجارية بينها وبين المدعي وعلى اثر الدعوى السابقة المشار اليها ان دوام العمل الواجب تطبيقه عليه هو 1/2 37/ ساعة في الاسبوع شتاء و35 صيفا من الفئة الثالثة وهذا الدوام لا يستفيد منه ولا يطبق الا على الموظفين من الفئة الثالثة وما فوق حيث ان المجلس بالاستناد الى ما تقدم يرى القول ان وضع المدعي كان وضع موظف مكلف بوظيفته تدخل في الفئة 3 فني من ملاك 1955 وبالتالي من حقه التذرع باحكام المرسوم رقم 15436/1970 حيث ان المجلس وبالاستناد الى مجمل ما تقدم يرى بالنتيجة الزام المدعي عليها بتطبيق احكام المادة الثانية من المرسوم رقم 15436/970 على المدعي.